السنة
2018
الرقم
182
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :اشرف فؤاد ايوب شعراوي / الخليل

وكيله المحامي: نور الدين ابو ميزر / الخليل

المسـتأنـف عليه  :شاهر مطلق نعيم السلايمة / الخليل

وكيله المحامي:وسيم مسودي / الخليل

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/2/2018 في الدعوى المدنية رقم 70/2009 و القاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان الحكم المستانف ضد وزن البينة و ان الشيك موضوع الدعوى حرر على بياض و خالي من جميع البيانات و ان من قام بتعبئة البيانات هو المستانف عليه و اخطأت المحكمة باعتبار انه بحد ذاته اثبات على انشغال الذمة ما دام ان الدعوى هي دعوى بطلان للشيك.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و قدم مرافعة خطية التمس في ختامها رد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف و اتعاب محاماة.

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع و بالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستانف عليه نفذ ضد المستانف شيك صادر عنه بقيمة خمسون الف دولار مستحق الاداء بتاريخ 22/1/2009 و يدعي المستانف في سبب معارضته في ايفاء هذا الشيك الى القول بان الشيك حرر كضمان و كشرط للتحكيم الذي تم فيما بين شقيقه ايمن من جهة و زيد اسماعيل صالح ابو غربية من جهة اخرى و يدعي بان هذا الشيك وقعه بصفته وكيل عن شقيقه بما يتعلق بشرط صك التحكيم اذ كان من شروط التحكيم ان يحرر كل طرف شيك بقيمة ما سيحكم به لغايات تنفيذ قرار التحكيم و تم تسليم الشيك الى كفيل الطرفين عبد الحي ابو غربية و يدعي بان الشيك سلمه خالي من المبلغ و تاريخ الاستحقاق و يدعي المستانف بان عبد الحي شاهين سلم الشيك للطرف الثاني في صك التحكيم زيد ابو غربية و نجد ان المستانف عليه يقول في لائحة الجوابية انه اخذ الشيك من زيد المذكور نتيجة علاقات تجارية بينها وفاء للالتزامات مترتبة عليه و انه ليس له علاقة بموضوع التحكيم.

و عليه و بما ان الشيك محرر بدون اسم مما يعني ان هذا الشيك يكون و الحالة هذه لحامله و بالتالي ينتقل بالتسليم و بما ان المدعي حصر دعواه بالمدعى عليه (الحامل) و بما ان المدعى عليه (الحامل)  الذي انتقل اليه الحق الثابت في الشيك من حامله السابق بشكل قانوني وفاء لالتزامات الحامل السابق و بما ان الشيك هو اداة وفاء و بالتالي كان استلام المستانف عليه للشيك هو وفاء الدين بذمة حامله السابق زيد المذكور و بما ان التسليم او التظهير يظهر الدفوع و بما ان الشيك يحمل سبب في ذاته و مستقل عن سببه و بما ان العلاقة و الدفوع المثارة حول الشيك متعلقة فيما بين المستانف و عبد الحي ابو غربية باعتبار انه سلم الشيك المذكور له و من ثم قيام عبد الحي بتسليم الشيك الى زيد ابو غربية و ان زيد ابو غربية سلم الشيك للمستانف عليه سداد لالتزامات مالية عليه تجاه المدعى عليه و بالتالي اية دفوع متعلقة بهذا الشيك تكون في مواجه من سلم الشيك اليه و ليس في مواجه المستانف عليه الذي وصل اليه بطريق التسليم الناقل للملكية حسن النية و لم يكن غاصبا و لم يثبت سوء نيته تجاه المستانف و بالتالي تكون جيازة المستانف عليه محرر و مطهرة من كل الدفوع المثارة و ان اي حق للمستانف لا يكون بمواجه المستانف عليه و انما بمواجه من سلم اليه الشيك و عليه فان الاستنئاف و الحالة هذه لا يرد على الحكم المستانف و نقرر رده.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018ٍ