السنة
2018
الرقم
182
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و عبد الكريم حلاوة   

 

المستدعـــــي:- محمد عبد الكريم شلاش حمور / جنين

وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو تغريد خلف

    

المستدعى ضدهما:-

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته.

2- رئيس وأعضاء لجنة التحقيق بالإضافة الى وظائفهم.

 

الاجراءات

بتاريخ 31/05/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الصادر بتاريخ 16/5/2018 ويحمل الرقم : وت/850613472/19926 والذي موضوعه وكما جاء فيه عقوبة الفصل من الخدمة، والطعن بمحاضر وتوصيات لجنة التحقيق والتي عقدت جلستها الختامية بتاريخ 29/4/2018.

 

في جلسة 3/9/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 25/09/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في أن المستدعي يعمل مدرس لغة عربية في وزارة التربية والتعليم في مدرسة ذكور عنزة الثانوية ونتيجة لارتكابه مخالفة مسلكية اخلاقية ادى الى تشكيل لجنة تحقيق معه التي على أثرها صدر القرار الطعين الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة والقرار المطعون فيه والتحقيق الذي جرى مع المستدعي تجد المحكمة ان الأساس في صفات الموظف العام هي الاخلاق الحميدة وحسن السلوك والاستقامة وبما ان مخالفة المستدعي المسلكية الاخلاقية منافية للمبادئ والشرف والغاية التي وجدت من اجلها وزارة التربية والتعليم وهي تربية اجيال المستقبل تربية صالحة لتنشئة مواطنين صالحين ولا تبلغ وزارة التربية والتعليم هذه الغاية بوجود موظفين بسلوك المستدعي المشينة المنافية لأبسط قواعد واخلاقيات مهنة التعليم وبما ان الوظيفة العامة مسؤولية وامانة لخدمة المواطن والادارة والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والاخلاقية ونصوص القانون وانه إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات او التعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية او الاساءة الى اخلاقيات وواجبات الوظيفة يكون عرضة الى العقوبات التأديبية التي تستدعي الى الطرد من الوظيفة او الاحالة الى المعاش وان لجنة التحقيق توصلت في نتيجة تحقيقاتها الى احالة المستدعي الى المعاش عملاً بالمادة (68) من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وتعديلاته ولا رقابة لمحكمة العدل العليا على قناعة المستدعى ضده الاول في سلطته التقديرية والقانونية في العقوبة المفروضة على المستدعي بالقرار الطعين كونها تتناسب كلياً مع الفعل المنسوب اليه وتدخل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة (68/10) من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وتعديلاته وان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وصحيحاً في شكله سليماً في موضوعه ومتفق مع الادلة والبينات والاجراءات الاصولية القانونية وان ما ابداه وكيل المستدعي لا يرد على القرار المطعون فيه حيث لا توجد اية بينة تشير الى مخالفة قانونية او الى تعسف في استعمال السلطة عند اصدار القرار المطعون فيه مما يعني ان الدعوى مستوجبة الرد.    

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/04/2019