السنة
2017
الرقم
250
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة      

 

المستدعي: وائل حسن احمد غروف/أريحا

وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزارة التربية والتعليم العالي/رام الله.
  2. وزير التربية والتعليم العالي بالاضافة للوظيفة.
  3. مدير التربية والتعليم بمحافظة أريحا بالاضافة للوظيفة.
  4. ديوان الموظفين العام.
  5. لجنة التحقيق الانضباطي المشكلة بقرار من معالي وزير التربية والتعليم العالي.

 

الاجراءات

بتاريخ 14/12/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن معالي وزير التربية والتعليم العالي بموجب الكتاب المؤرخ بتاريخ 18/10/2017 والقاضي وبناء على توصيات لجنة التحقيق التي خلصت اليها في جلستها الختامية بتاريخ 9/8/2017 وبعد مصادقة ديوان الموظفين العام على هذه التوصيات بتاريخ 3/10/2017 ايقاع عقوبة الاحالة الى المعاش بحق المستدعي اعتباراً من تاريخ 13/8/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 24/1/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/2/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/2/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة ثم قدم طلب لفتح باب المرافعة حيث تم ابراز الملف الوظيفي للمستدعي المبرز ع/1 وقدم حافظة المستندات ك/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي يعمل معلم في مدرسة ذكور ابو بكر الصديق الاساسية التابعة لوزارة التربية والتعليم وبسبب قيام وزارة التربية والتعليم بنقل شقيقه وليد الغروف الذي يعمل مديراً لمدرسة زهرة المدائن الى مدرسة النويعمة الثانوية الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فذهب هو وعدد من اقاربه الى مقر مديرية التربية والتعليم باريحا وقاموا بتهديد مدير التربية والتعليم وتم تقديم شكوى ضد المدعي واخرين الى النيابة العامة وان مدير التربية تنازل عن حقه الشخصي ولم يتنازل عن الحق العام وقد تم تشكيل لجنة تحقيق للمستدعي من قبل وزير التربية والتعليم للتحقيق معه بما جاء اعلاه واثناء التحقيق صرح المستدعي في افادته انه اخطأ وانها ساعة شيطان ولحظة غضب وقد ثبت للجنة التحقيق مشاركة المستدعي وائل حسن احمد غروف في الاعتداء مع اخرين من اقاربه على مديرية التربية والتعليم الامر الذي اثر على عمل مديرية التربية والتعليم واساء الى مؤسسة التربية والتعليم وقد اصدرت لجنة التحقيق قرارها بالتوصية بايقاع عقوبة الاحالة الى المعاش بحق المستدعي عملاً بالمادة 68/9 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته.

 

المحكمــــــــــة

اما من حيث الموضوع فإنه بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة تجد المحكمة ان الاساس في صفات الموظف العام هي الاخلاق الحميدة وحسن السلوك والاستقامة واحترام رؤسائه في العمل وبما ان مخالفة المستدعي المسلكية الاخلاقية لمبدأ سلوك الموظفين ادى الى تشكيل لجنة تحقيق له وقد استمعت اللجنة الى افادة المستدعي التي اعترف فيها بندمه وخطأه وبما ان الوظيفة العامة مسؤولية وامانة لخدمة المواطن والادارة والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والاخلاقية ونصوص القانون وانه اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات او التعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية او الاساءة الى اخلاقيات وواجبات الوظيفة يكون عرضه الى العقوبات التأديبية التي تستدعي الى الطرد من الوظيفة او الاحالة  الى المعاش وان لجنة التحقيق توصلت في نتيجة تحقيقاتها الى احالة المستدعي الى المعاش عملاً بالمادة 68/9 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته ولا رقابة لمحكمة العدل العليا على قناعة المستدعى ضده الاول في سلطته التقديرية والقانونية في العقوبة المفروضة على المستدعي بالقرار الطعين كونها تتناسب كلياً مع الفعل المنسوب اليه وتدخل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 68/9 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته وان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وصحيحاً في شكله سليماً في موضوعه ومتفق مع الادلة والبينات والاجراءات الاصولية القانونية وان ما ابداه وكيل المستدعي لا يرد على القرار المطعون فيه حيث لا توجد اية بينة تشير الى مخالفة قانونية او الى تعسف في استعمال السلطة عند اصدار القرار المطعون فيه مما يعني ان الدعوى مستوجبة الرد، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 13/8/2017 والمستدعي موظف والدعوى مقامة بتاريخ 14/12/2017 اي بعد مضي الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 284/1 التي توجب اقامة الدعوى خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار مما يعني ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 30/4/2019