السنة
2018
الرقم
182
تاريخ الفصل
29 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف:  شركة البنك الأردني الكويتي فرع نابلس ش.م.ع  وكيلهم العام المحامي عبد الله الجلاد بموجب الوكالة العامة المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمل سجل رقم 367 صفحة 47/2002 بتاريخ 13/05/2002.

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم :  1) مفيد غالب سبع العقاد

                                2) عصام غالب سبع العقاد    

                                3) خالد غالب سبع العقاد

                                4) يعقوب غالب سعد العقاد

                                 نابلس شارع الحبسة / شركة العقاد وشركاؤه للأزياء / المنطقة الصناعية الشرقية.

                                وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سليمان / نابلس            

                                                                

موضوع الاستئناف :  قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 10/01/2018 في الدعوى المدنية رقم 27/2003 المتضمن الحكم سقوط الخصومة نظرا ً لمضي 6 شهور على آخر إجراء.

 

  أسباب الاستئناف :

1)  القرار المستأنف مخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري المفعول.

2)  تخطئة محكمة الموضوع بالحكم بسقوط الخصومة ذلك أن المحكمة من تلقاء نفسها كانت قد قررت فتح باب المرافعة بعد قيام المدعي والمدعى عليهم بتقديم كامل بيناتهم وذلك بتعيين خبير لإجراء الخبرة على حسابات المستأنف ضدهم لدى البنك ولم يقدم الخبير تقريره في الدعوى وبالتالي لا يمكن أن ينسب للمدعي أي تقصير في إجراءات الدعوى.

3)  أخطأت محكمة الموضوع بتطبيق المادة 132 من الأصول المدنية على وقائع هذه الدعوى من حيث أن المدعى عليه لم يطلب الحكم بسقوط الخصومة وفق ما هو محدد  في المادة 132 من الأصول المدنية والتجارية.

كما أن الإجراء المتخذ من قبل المحكمة هو تعيين الخبير والخبرة لها نصوص تحكمها وفق قانون البينات الساري ولم يتقدم الخبير بتقريره للمحكمة حتى يتم على ضوءه تقرير صحة الحسابات  ووجودها من عدمه.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول استئنافه موضوعا ً واعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للسير بها أصوليا ً أو نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبالنتيجة الحكم للجهة المستانفة حسب طلبها في لائحة دعواها والزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة.

وبالمحاكمة الجارية ، وفي جلسة 20/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً ، وكرر وكيل المستأنفة لائحة استئنافه بينما أنكرها وكيل المستأنف عليهم ، والتمس وكيل المستانفة اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له ملتمسا ً بالنتيجة فسخ القرار المستأنف واعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها حسب الأصول والقانون و/أو اتخاذ المقتضى القانوني بينما التمس وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف موضوعا ً مع ملاحظة أن طلب وكيل المستأنفة لا يتفق مع القانون من حيث الاعادة إلى محكمة الدرجة الأولى.

ورفعت الجلسة لغايات التدقيق والمداولة وإعطاء القرار ليوم 29/03/2018.

 وبعد التدقيق والمداولة ، وبالعودة للسبب الاول المذكور ، تجد المحكمة أن وكيل المستأنفة لم يحدد أوجه مخالفة القرار المستأنف لقانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ، مما يجعل من مضمون ذلك السبب عاما ً مطلقا ً لا يمكن المحكمة من وضع يدها على أمر مخصوص محدد حتى تقوم ببحثه واعطاء رأيها بشأنه ، الأمر الذي يغدو ذلك السبب يتسم بالجهالة في الطلب أيضا ً ، لذلك تجد  المحكمة أن هذا السبب لا يقع على القرار المستأنف ولا ينال منه.

أما وبشأن السبب الثاني المذكور فتجد المحكمة أن الجهة المدعية وكذلك المدعى عليهم كانا قد ختما بيناتهما في الدعوى الأساس ، الا ان محكمة الدرجة الاولى ذاتها من فتحت باب المرافعات في الدعوى سندا ً للمادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وأصدرت قرارها بضرورة اجراء الخبرة على حساب المدعى عليهم لدى الجهة المدعية وذلك من خلال تعيين خبير لذلك ، وكان ذلك في جلسة 19/12/2013 الا ان الخبير ورغم  حضوره وابداءه استعداده  لاجراء الخبرة وحلفه اليمين القانونية في جلسة 07/12/2014 ورغم أن وكيل المدعى عليها المستأنفة قد أودع مبلغ على حساب الخبرة كانت المحكمة قد حددته حيث ورد في جلسة 19/02/2014 أن وكيل المدعية قد أودع المبلغ المذكور ، الا ان الخبير وحتى جلسة 06/05/2015 لم يودع تقريره حتى تم اعفاءه من مهمته في جلسة 19/06/2015  وتكليف الوكيلين بالاتفاق على تسمية خبير آخر ، وفي جلسة 02/09/2015 توافق الوكيلان على ذات الخبير والتمسا دعوته ، وفي جلسة 21/10/2015 التمس  الوكيلان على تمديد لمهلة وقد تقرر إجابة الطلب بعد أن كان الخبير قد تقدم بطلب يطلب بموجبة ذلك التجديد كونه بحاجة لمزيد من الوقت لاتمام عمله ، وتوالت الجلسات حتى جلسة 24/02/2016 ولم يكن الخبير قد أودع تقرير خبرته المذكورة وفي جلسة 27/03/2016 ورد طلب من الخبير تضمن عدم اكتمال المستندات لديه من قبل البنك وطلب تجديد فترة اعداد تقريره ، وقد تقرر اجابة طلبه وتقرر تسطير كتاب الى البنك المدعي لغايات التعاون مع الخبير وتزويده بما يطلبه من أوراق لاعداد تقريره ، الا ان الخبير وحتى جلسة 09/02/2017 لم يودع تقريره ، وتقدم بكتاب تضمن بأنه لم يسلتم كامل الكشوفات المطلوبة من الجهة المدعية ، وفي جلسة 15/03/2017 صرّح وكيل المدعية بأن الجزء من الكشف الذي لم يسلم إلى الخبير حتى اللحظة موجود في الادارة العامة للبنك في عمان بسبب تغيير في نظام المحاسبة في البنك منذ عام 2005 والتمس امهالة مرّة أخرى لمخاطبة الادارة العامة في عمان لتزويده بهذا الكشف ومن ثم تسليمه للخبير مضيفا ً بأن الخبير قد اسلتم من البنك كامل الكشوف الموجودة في فرع نابلس ، وقد تقرر اجابة الطلب.

وفي جلسة 06/07/2017 التمس وكيل المستأنف عليهم امهال وكيل المستأنفة امهالا ً أخيرا ً لغايات تزويد الخبير بما هو بحاجة اليه من كشوف لاتمام خبرته وقد تقرر له ذلك.

وفي جلسة 11/10/2017 التمس وكيل المستأنفة امهاله لحين ورود الرد من الادارة العامة ، وأبدى وكيل المستأنف عليهم اعتراضه والتمس رد الدعوى لعدم الاثبات و/أو لما أُثير في مرافعاته السابقة ، حتى صدر القرار المستأنف بسقوط الخصومة سندا ً للمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ كون أن عدم تزويد الخبير بما طلبه وقررته المحكمة من السابق كان بسبب الجهة المدعية ( المستأنفة ) وإمتناعها عن تزويده بها ، الامر الموجب لسقوط الخصومة.

أن المحكمة وعلى ضوء ما سلف ذكره وقوله ، تجد أن الجهة المدعية وبحق كانت قد تقدمت بكامل بيناتها وختمتها في جلسة 23/09/2004 ورغم توريدها لهذه الدعوى بتاريخ 25/03/2003 أي خلال وقت قصير اذا ما قورن مع الاجراءات المتخذة في هذه الدعوى حتى صدور القرار المستأنف ، الأمر الذي لا يوحي ولا يدلل على أن الجهة المدعية لها مقصد أو مصلحة في اطالة اجراءات القاضي في هذه الدعوى خاصة وأنها الجهة المدعية فيها ، وأما بشأن عدم حصول الخبير على كامل الاوراق أو المستندات من الجهة المدعية فقد أوضح وكيلها بأن تلك الأوراق لدى الادارة العامة الا أنه لم يتم تزويد المدعية بها حتى تاريخ صدور القرار   المستأنف ، الامر الذي كان يستدعي من محكمة الدرجة الاولى وهي امام تلك الظروف والدلائل من عدم توفير ذلك النقص بالمستندات او الأوراق أن تتجه إلى تكليف الأطراف بالمرافعة ومن ثم اصدار الحكم المقتضي على ضوء ما تم تقديمه  من بينات امامها من طرفي الدعوى ، أو أن تستكمل ذلك النقض من خلال توجيه اليمين المتممة أن رأت في ذلك سبيلا ً يعوضها عما اتخذته من قرار بشأن اجراء الخبرة على النحو سالف ذكره وقوله ، الامر الذي يغدو هذا السبب وارد على القرار المستأنف.

أما وبشأن السبب الثالث المذكور ، فتجد المحكمة أنه يرد على القرار المستأنف أيضا ً ، اذ وبالتدقيق تجد المحكمة أن وكيل المستأنف عليهم ( المدعى عليهم ) لم تلتمس في جلسة 06/07/2017 اصدار القرار باسقاط الخصومة في هذه الدعوى حيث تجد أنه التمس ما يلي ( ..... واغلاق اعمال الخبرة وسماع المرافعات و /أو اصدار القرار بشأن ذلك بالنظر إلى ما جاء في أقوالي وبالتناوب امهال زميلي مهلة أخيرة لتقديم الكشوفات اذا ما رأت المحكمة ضرورة لذلك ) كما تجد المحكمة أن ما أورده وكيل المستأنف عليهم في جلسة 11/10/2017 ما هو الا تأكيد على ما التمسه في الجلسة السابقة المذكورة ولم يضف عليها جديد.

وبرجوع المحكمة لمرافعات المدعى عليهم النهائية قبل فتح باب المرافعات تجد أنها وبالنتيجة تتجه إلى رد الدعوى ليس الا وليس إلى اسقاط الخصومة فيها.

ومن جهة أخرى تجد أن من شروط انطباق نص المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ان يصدر طلب سقوط الخصومة من أطرافها اذ لا يجوز للمحكمة أن تتجه إلى اصدار القرار بسقوط الخصومة دون أن يلتمس أي من اطرافها ذلك من المحكمة.

وحيث تجد المحكمة ان محكمة اول درجة هي من بادرت إلى اسقاط الخصومة في هذه الدعوى وليس بطلب احد من الخصوم ، الأمر الذي يغدو والحالة هذه السبب الثالث المذكور واقع في محله وينال من القرار المستأنف.

وحيث تجد المحكمة أن قرار سقوط الخصومة لم يتضمن ايضا ً بحث البينات ولم يفصل بموضوع الدعوى.

 

لكل ذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لغايات السير بها على هدي ما بيناه من السابق وذلك كله سندا ً للمادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 2/2001 على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في نتيجة الدعوى.

 

      قرار حضوري صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الأصول والقانون وأفهم بتاريخ 29/03/2018.

 

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                        نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية