المادة رقم 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

طلب الحكم بسقوط الخصومة
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتباراً من آخر إجراء اتخذ فيها.