السنة
2017
الرقم
301
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد محمود عبد الله الجوابرة / العروب .

وكيله المحامي

:

مازن عوض .

المسـتأنـف عليه 

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

 

وكيله المحامي

:

حاتم شاهين / الخليل .





 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 161/2012 والقاضي بالحكم بسقوط الخصومة عملا باحكام المادة 132 من قانون الاصول المدنية.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى القول بان القرار المستانف مخالف للاصول ومخالف للمادة 132 من قانون الاصول.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان وكيل المدعي في جلسة 22/5/2012 طلب احالة المدعي الى اللجنة الطبية المحلية في الخليل لتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل وتقرر اجابة الطلب ومضى بعد ذلك ثلاثون جلسة لم يرد فيها تقرير اللجنه الطبية  و في جلسة 11/4/2017 ورد تقرير اللجنة الذي يفيد بان المدعي لم يحضر الى اللجنة من اجل الفحص و نجد ان الذي حصل في هذا الملف غير مقبول ولا يجوز ان يحصل وخارج عن كل ما يتحليه الفعل اذ مضت ثلاثين جلسة استغرقت مدة خمسة سنوات وبانتظار شيء لم يحصل وبفعل المدعي الا ان النص في قانون الاصول وبكل اسف لا يسعف  محكمة الدرجة للوصول الى النتيجة التي وصلت اليها ذلك ان نص المادة 132 من قانون الاصول المدنية تنص ( لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او امتناعه ان  يطلب الحكم بسقوط الخصومة اذا انقضت ستة اشهر اعتباره اخر اجراء اتخذ فيها بمعنى انه لا يحكم بسقوط الخصومة الا اذا توقفت اجراء الدعوى ومضى على اخر اجراء مدة ستة اشهر وان يكون هذا التاخر بسبب المدعي اي ركود الخصومة بسبب المدعي واذا استمرت اجراءات نظر الدعوى دون الحكم بانقطاع سير الدعوى فان هذا يعتبر نشاط في الدعوى يمنع بدء سريان المدة المشار اليها في المادة 132 الا انه كان يتوجب على المحكمة ايضا عدم اجابة طلب المدعي بهذه التاجيلات المتكررة ولذات السبب وكان بامكانها ان تتخذ الكثير من الاجراءات المناسبة التي توقف هذا السيل من التاجيلات المتكررة لذات السبب الغير مقبول بالمطلق.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول و ان تتخذا لمحكمة كامل صلاحياتها لعدم الاطالة الغير مبررة.

على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017