السنة
2016
الرقم
185
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــي: مجلس قروي دير الحطب ممثلا برئيسه عبد الكريم سليمان مصطفى حسين / دير الحطب

وكيلاه المحاميان محمد حسين ورائد عبد الحميد / رام الله

 

المستدعى ضدهما:-

1- مجلس الوزراء الفلسطيني ممثلا برئيس الوزراء رامي حمد الله / رام الله

2- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله بالإضافة الى وظيفته/ رام الله

 

 

الإجراءات

بتاريخ 13/7/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 17/5/2016 عن مجلس الوزراء / دولة فلسطين والذي حمل الرقم                     ( 05/103 /17 م. و/ر.ح) لعام 2016 والقاضي بتنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في مناطق شرق مدينة نابلس .

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال  السلطة.

 

في جلسة 11/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 22/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي ذات الجلسة قررت المحكمة ضم الطلب رقم (41/2016) المقدم من النيابة العامة لرد الدعوى الى ملف الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب وكيل المستدعي امهاله من اجل تقديم بينته المفندة  .

في جلسة 20/6/2017  طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى بسبب عدم حضور وكيل المستدعي بسبب التأجيلات المتكررة.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضده الاول اصدر القرار المطعون فيه الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية تجد المحكمة ان وكيل المستدعي بعد ان ختمت النيابة العامة دورها في تقديم البينة طلب تقديم البينة المفندة منذ جلسة 6/12/2016 وذلك على النحو التالي :-

في جلسة 6/ 12/ 2016 طلب وكيل المدعي ترجمة من النيابة العامة لبعض الاوراق كما طلب امهاله لتقرير موقفه من البينة المفندة واجلت الدعوى الى 10/ 1/ 2017

في جلسة 10/ 1/ 2017 طلب امهاله لتقرير موقفه من اجل تعين خبراء وتقديم استدعاء بذلك واجلت الدعوى الى 7 /2 /2017.

في جلسة 7/ 2/ 2017 طلب وكيل المدعي التأجيل لتقديم البينة واجلت الدعوى الى          7 /3 /2017 .

في جلسة 7/ 3 /2017 طلب وكيل المدعي تأجيل الدعوى من اجل احضار تقرير الخبير واجلت الدعوى الى 27 /3 /2017 .

في جلسة 27 /3 /2017 طلب وكيل المدعي التأجيل لان الخبير لم يتمكن من اعداد التقرير واجلت الدعوى الى 17/ 4/ 2017 .

في جلسة 17/ 4/ 2017 طلب وكيل المدعي التأجيل من اجل احضار تقرير الخبير وقررت المحكمة امهاله من اجل تقديم بينته دفعة واحدة والا اعتباره عاجزا عن تقديم بينته واجلت الدعوى الى 26/ 4 /2017.

في جلسة 26/ 4 /2017 طلب وكيل المدعي امهاله امهالا اخيرا من اجل احضار بينته وبعكس ذلك سوف يقوم بالمرافعة واجلت الدعوى الى 24/ 5/ 2017 .

في جلسة 24/ 5/ 2017 طلب وكيل المدعي تأجيل الدعوى لإحضار التقرير وقررت المحكمة تكلفيه بتقديم البينة والا اعتبر عاجزا واجلت الدعوى الى يوم الثلاثاء 20/ 6/ 2017.

بتاريخ 19/6/2017 قدم وكيل المستدعي طلب لتأجيل الدعوى المعينة بجلسة 20/6/2017 بسبب عدم تمكنه من الحضور وفي ذات الجلسة طلب رئيس  النيابة العامة (( رفض طلب التأجيل  المقدم من وكيل المستدعي حيث ان هذه الدعوى قد اجلت عشرة مرات وكان في كل مرة يتم تأجيل الدعوى بناءً على طلب وكيل المستدعي لغايات تقديم بيناته المفندة واليوم يتقدم بهذا الطلب مرة اخرى بالرغم من انه في جلسات متعاقبة اخيرة في 17/ 4/2017 و جلسة 26/ 4 / 2017 وجلسة 24/  5/  2017 كان ممهلا من اجل تقديم بيناته المفندة بناء على طلبه امهالا اخيرا وان المحكمة امهلته امهالا اخيرا واعتباره عاجزا عن تقديم بيناته في حال عدم تقديمها وان هذا الامر يدل على انه يماطل في هذه الدعوى ولا يوجد لديه اي بينة يقدمها بالرغم من ان طبيعة دعوى العدل العليا تأبى المماطلة وتتصف بالسرعة والجدية وكونها من القضايا المستعجلة وبالرغم من ان وكيل المستدعي قد امهل هذه المرات الكثيرة بناء على طلبه وانه في المرة الاخيرة كان التأجيل بناء على طلبه وكافة التأجيلات السابقة فإنني التمس من المحكمة رفض طلب التأجيل وعدم قبول الدعوى وردها من اساسها بسبب هذه التأجيلات المتكررة والتي تدل على عدم الجدية من قبل وكيل المستدعي في متابعة دعواه)).

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على انه لا يجوز تأجيل الدعوى لذات السبب اكثر من مرة واحدة وان دعاوى العدل العليا هي من الدعاوى المستعجلة التي يشترط فيها السرعة والجدية وبما ان تأجيل الدعوى لأكثر من (9) تسع مرات يدل على عدم جدية وكيل المستدعي  في متابعة دعواه وتقديم البينات خاصة وانه سبق وان امهل مرتين باعتباره عاجزا عن تقديم بينته اذا لم يقدمها في الجلسات التالية ورغم اعطائه اكثر من فرصه الا ان وكيل المستدعي يقوم بتأجيل دعواه  وانه ليس جاداً في متابعة دعواه ،مما يعني عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذا الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/6/2017