السنة
2016
الرقم
185
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الأول رقم: 185/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شيرين نهاد عصام الجعبري/ الخليل.

وكيلاها المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

شركة فلسطين للتأمين/ رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور/ رام الله.

 

الاستئناف الثاني رقم: 220/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة فلسطين للتأمين/ رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور/ رام الله.

المسـتأنـف عليها

:

شيرين نهاد عصام الجعبري/ الخليل.

وكيلاها المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (100/2011) والقاضي "بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (21270) شيكل و(750) دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".





 

 

يستند الاستئناف  185/2016 الى :

1- أخطأت  المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة ببدل ألم ومعاناة عن الحادث عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنفة ببدل تعطيل لمدة شهرين.

3- أخطأت المحكمة باعتماد متوسط الأجرة (1450) شيكل، وكان عليها اعتماد متوسط الأجور حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة.

ويستند الاستئناف 220/2016 إلى.

1- أخطأت المحكمة بحرمان المستأنفة من تقديم بينتها دون سبب قانوني.

2- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الدعوى عن المستأنفة لمخالفة السائق للمادة (148) من قانون التأمين كون المستأنفة تبلغت عن الحادث بعد أربع شهور من تاريخه.

3- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الدعوى عن المستأنفة كون السائق لم يكن مشمول ببوليصة التأمين  بتاريخ الحادث.

4- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليها ببدل مصاريف (2275) شيكل.

5- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (500) دينار بدل عملية جراحية رغم عدم إبثات إجراء هذه العملية.

6- أخطأت المحكمة للمستأنف عليها بدل فقدان دخل مستقبلي رغم أنه ثابت أنها لا تعمل.

7- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليها بأتعاب محاماة (100) دينار.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف (185/2016) وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وكرر اللائحة الجوابية، وألتمس وكيل المستأنف بالاستئناف (185/2016) اعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وقدم وكيل المستأنفة بالاستئناف (220/2016) مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بردّ الدعوى عنها مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

الاستئناف 185/2016

        أما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف، وهو النعي على خطأ المحكمة بعدم الحكم بتعويضه عن الأضرار المعنوية عن الحادث عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين، وبالرجوع إلى نص الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين نجد أنها نصت (إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات (1و2و3) من  هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن (500) دينار، وبالتالي حق المصاب بالتعويض المعنوي بسبب الحادث يتحقق له بمجرد حصول الحادث ولا يقف أمام استحقاقه لهذا التعويض سوى استحقاقه  لكامل التعويضات عن الأضرار المعنوية المنصوص عليها في الفقرات (1و2و3) من تلك المادة، وبما أن المستأنفة لم تستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة، وبالتالي تستحق تعويض معنوي عن الحادث وحسب طبيعة الحادث، فإننا نقرر منحها مبلغ مائة دينار أردني بدل تعويض عن أضرار معنوية عن الحادث، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ونفق ما تم الاشارة إليه.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف، وبما أنه ثابت أن المستأنفة لا تعمل بل هي طالبة، وبالتالي لا تستحق بدل تعويض تعطل عن العمل لأنها ليست عاملة حتى يستحق تعويض، ذلك أن هذا التعويض هو تعويض عن ضرر مادي، ولا يحكم به إلا إذا تحقق هذا الضرر، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى اعتمد الحد الأدنى للأجور لغايات حساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي، وحيث أن الحد الأدنى للأجور جاء من باب عدم إعطاء العامل أجر أقل من (1450) شيكل، وبما أن التعويض عن فقدان الدخل يكون حسب متوسط الأجر، وليس الحد الأدنى للأجور  لغايات حساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي، ، وحيث أن متوسط  الأجر يحدد وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء  الفلسطيني، وأنه وفق النشرة التي طلب وكيل المستأنف إعتمادها المرفقه مع لائحة الاستئناف، وحيث ان  ما يعتمد هو الدخل الخاص بالإناث كون المستأنفة انثى، ويكون معدل الأجر اليومي (85,7) وعدد أيام العمل في الشهر (22,5)، اي ان معدل الأجر الشهري (1928,25) شيكل، وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة أو بالفائدة القانونية وفق ما جاء في الأمر العسكري (980)  هو أمر جوازي للمحكمة، وبالتالي لا لزوم عليها في ذلك، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

الاستئناف 220/2016

        أما بخصوص السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف فإن هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى عملاً بأحكام المادة (220) من قانون الأصول، وبالتالي كان بإمكان المستأنفة أن تستكمل أي بينة أمام هذه المحكمة، وحيث أنها لم تطلب ذلك مع أن الفرصة كانت سانحة لها، فإن هذا يعتبر تنازل من هذا الدفع، وعليه فإننا نقرر الحكم بردّ هذا السبب.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإن المستأنفة تطعن بأن التبليغ عن الحادث كان بتاريخ 09/03/2011، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحادث وترى ان  ذلك مخالف لنص المادة (148) من قانون التأمين، إننا نجد أن المادة (148) لم تحدد مدة معينة تشكل حداً فاصلاً للتبليغ بل أن ذلك جاء متراخيا إذ جاء النص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ،      وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإن المستأنفة بهذا السبب تنعى على الحكم المستأنف بخطأ المحكمة بعدم ردّ الدعوى عن المستأنف كون السائق غير مشمول ببوليصة التأمين، وتدعي المستأنفة أن بوليصة التأمين حددت بأن المصرح له بقيادة المركبة هو فقط ابراهيم ابو شرخ، فإننا وبالرجوع إلى بوليصة التأمين نجد أنه ورد فيها أن الأشخاص المخولين بقيادة المركبة الشخص المؤمن له وأي شخص يقود المركبة بإذن من مالكها أو المتصرف فيها قانوناً أو الشخص أو الأشخاص المحددين في الوثيقة، وبما أن السائق الذي كان يقود المركبة وقت الحادث قادها بإذن من مالكها فإنه يكون والحالة هذه مشمول في بوليصة التأمين حتى لو لم يتم ذكره فيها، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإنه لا يشترط دعوة منظمي سندات القبض بخصوص المصاريف كي يصار إلى اعتمادها، إذ أن المهم هو مدى تعلقها بالحادث موضوع الدعوى ومدى صحتها باعتبارها سندات تثبت المبالغ التي انفقها المصاب، وبالرجوع إلى سندات القبض نجد مجموع فواتير صادرة عن المستشفى الأهلي بقيمة (1759) شيكل، وسند قبض صادر عن جمعية الهلال الأحمر بقيمة (40) شيكل، وسند قبض صادر عن مركز الرعاية للعلاج الطبيعي بقيمة (300) شيكل، وايصال صادر عن الدكتور بإسم مجاهد بقيمة (50) شيكل، وحيث أن مركز الرعاية للعلاج الطبي هو مشغل مرخص، وبالتالي يتوجب عليه أن يصدر فاتورة ضريبية عن أية مبالغ قبضها، وكذلك الايصال الصادر عن الدكتور عبد الله مجاهد، وبالتالي نقرر استبعادها من البينة لانها لا تشكل بينة قانونية على القبض، وعليه يعتمد فقط مبلغ (1759) شيكل بدل مصاريف، وبهذا فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تمت الاشارة إليه فقط .

        أما بخصوص السبب الخامس من أسباب الاستئناف فإنه ثابت سواء من خلال ما ورد في تقرير اللجنة الطبية المحلية، وما جاء في التقارير الأولية أن المستأنف عليها خضعت لعملية جراحية لتثبيت السلامية  الوحشيه لإصبع البنصر، وبالتالي فإن الحكم لها بهذا التعويض يتفق مع ما جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة (152) من قانون التأمين، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

        أما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف، فإن المصاب يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي كونها وقت الحادث  طالبة، وبالتالي من الطبيعي والمنطقي أنها ستكون عاملة أو على الأقل الاحتمال الأكبر يشير إلى ذلك، وبالتالي فهي تستحق بدل فقدان دخل مستقبلي  بسبب نسبة العجز التي تخلفت لديها، وعليه فإن هذا السبب.

        أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف، فإن الحكم للمستأنف عليها بدل أتعاب محاماة يتفق مع ما نصت عليه المادة (186) من قانون الأصول ما دام أن المستأنفة قد أنكرت أي حق للمستأنف عليها وفق ما جاء في لائحتها الجوابية ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        وعليه وعلى ضوء ما تم قبوله من أسباب الاستئنافين فإن ما تستحقه المدعية     الحقوق التالية:

1- بدل ألم ومعاناة عن نسبة العجز (250) دينار وفق الحكم المستأنف.

2- بدل مصاريف علاج (1759) شيكل.

3- بدل عملية جراحية مبلغ (500) دينار.

4- بدل أضرار معنوية عن الحادث مبلغ (100) دينار.

5- بدل فقدان المقدرة على الكسب وفق ما جاء في الحكم المستأنف بعد تعديل متوسط الدخل (1928,25) شيكل.

6- أي (1928,25 × 5% × 62= 5977,5) شيكل بدون رسملة، وبدل فقدان دخل مرسمل (1928,25× 5% × 200 شهر = 19282,5 أي مجموع فقدان الدخل هو مبلغ (25260) شيكل أي أن مجموع التعويض يكون والحالة هذه هو مبلغ (27019) شيكل بالإضافة لمبلغ (280) دينار.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأوصل الحكم بإلزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ سبعة وعشرين ألف وتسعة عشر شيكل بالإضافة لمبلغ ثمانمائة وخمسون دينار أردني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، على أن يتحمل كل طرف المصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 29/06/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون