السنة
2019
الرقم
52
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني و زاهي البيتاوي

الاستئناف الاول رقم 52/2019

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ماهر عزات عطية الهيموني / الخليل

وكيله المحاميان

:

مازن عوض و جهاد جرادات

المسـتأنـف عليه

:

شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله

 

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / الخليل





 

الاستئناف الثاني رقم 97/2019

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة الاهلية للتامين / رام الله

وكيله المحامي

:

محمود الملاح / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

ماهر عزات عطية الهيموني / الخليل

 

وكيله المحاميـــــــــــــان

:

مازن عوض و جهاد جرادات





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/1/2019 في الدعوى المدنية رقم 28/2016 و القاضي بالزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتامين بدفع مبلغ 24100 شيكل بالاضافة لمبلغ 160 دينار.

 

 

يستند الاستئناف الاول رقم 52/2019 الى :

1- اخطأت المحكمة برفض طلب وكيل المستانف باحالة المستانف الى اللجنة الطبية العليا.

2- اخطات المحكمة بعدم الحكم للمستانف بمبلغ 3000 شيكل بدل الم و معاناة عن الحادث.

3- اخطأت المحكمة بعدم الحكم باتعاب محاماة لوكيل المستانف.

4- اخطات المحكمة بعدم الحكم بالفائدة و بجدول غلاء المعيشة.

ويستند الاستئناف الثاني رقم  97/2019الى :

1- القرار المستانف مخالف لاحكام القانون و الاصول و الخطأ في تطبيقه و تأويله و مشوبا بعيب التناقض و القصور و الفساد في الاستدلال و التعليل و استند الى بينة لا تؤدي الى النتيجة.

2- اخطأت المحكمة باعتماد دخل المستانف بمبلغ 6000 شيكل كاساس لاحتساب التعويض.

3- اخطات المحكمة بالحكم للمستانف بدل تعطيل كونه ثبت من خلال الشهود ان المستانف عليه هو شريك في المحل و يعني عدم انقطاع راتبه.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية و تقرر ضم الاستئنافين و السري بهما معا في ضبط الاستئناف 52/2019 و كرر وكيل المستانف لائحة استئنافه و كرر اللائحة الجوابية و التمس كل مستانف اعتماد لائحة استئنافه و اللائحة الجوابية و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 52/2019

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان المستانف لم يطلب احالته الى اللجنة الطبية العليا امام هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع تستكمل اي اجراء ناقص لم يتم امام محكمة الدرجة الاولى و لا يعد هذا سببا للطعن في الحكم المستانف و عليه نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف و بما ان محكمة الدرجة الاولى حكمت للمستانف بتعويض معنوي عن ايام المبيت في المستشفى سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون التامين و لم يستحق تعويض معنوي عن نسبة عجز عملا باحكام الفقرة الاولى  من تلك المادة و لا تعويض معنوي عن عملية جراحية سندا لاحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة و بالتالي يستحق التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 152 من قانون التامين و عليه فانه يستحق ذلك التعويض المعنوي و نقدره حسب طبيعة الحادث مبلغ 300 دينار و عليه نقرر قبول هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف و بما ان المستانف عليها في لائحتها الجوابية انكرت اي حق للمستانف ( المدعي) الامر الذي اضطره لتقديم هذه الدعوى الامر الذي يتوجب الزامها باتعاب المحاماة عملا باحكام المادة 186 من قانون الاصول و عليه نقرر قبول هذا السبب.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة او بجدول غلاء المعيشة هو امر جوازية للمحكمة عملا بالامر القسري 980 و لا لزوم على المحكمة في ذلك و عليه نقرر رد هذا السبب.

 

الاستئناف 97/2019

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف و بما ان المستانفة لم تحدد مواطن القصور الذي اصابت الحكم المستانف حتى تتمكن هذه المحكمة من الوقوف عليه فان ما جاء في هذا السبب بقي قول عام مرسل يتسم بالجهالة الفاحشة التي تمنع المحكمة من معالجته و عليه نقرر عدم قبول هذا السبب لمخالفته اصول الطعن بالاحكام.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فقد جاء في لائحة الدعوى ان المدعي يعمل في مجال تصليح بودي السيارات و بدخل شهري 6000 شيكل و قد جاء في شهادة الشاهد رضوان ابو رضوان و هو شريك المدعي في تصليح بودي السيارات و يقول ان دخله مع المدعي من 12 الى 15 الف شيكل و يقول انه يوجد في العمل ابنه و عامل اخر و ان ابنه و الشخص الاخر يعملون بالاجر و بالتالي و على فرض ان اجرة العامل وفق الحد الادنى للاجور 1450 شيكل و بالتالي اجرة العمال 1450×2 =2900 يخصم من الدخل 12000 و يكون الدخل الشهري 9100 شيكل يقسم على اثنين و يكون دخل كل واحد من الشركاء بحدود 4450 شيكل و هذا ما يجب اعتماد بالحد المتوسط و عليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف وفق ما تم التوصل اليه.

اما بخصوص السبب الثالث و بما انه ثابت ان المستانف عليه تعطل من العمل و بالتاكيد تاثر العمل نتيجة غيابه حتى و ان كان له شريك ما دام انه يعمل بنفسه و عليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف و عليه فانه ما يستحقه المدعي من المدعي عليها:

1- بدل تعويض معنوي عن مبيت بالمستشفى مبلغ 160 دينار.

2- بدل تعويض معنوي عن الحادث مبلغ 300 دينار.

3- بدل تعطل من العمل 3 شهور × 4450 = 13650 شيكل.

4- مبلغ 6100 شيكل مصاريف.

و يكون مجموع التعويض مبلغ 19750 شيكل بالاضافة لمبلغ 160 دينار اردني.

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا و تعديل الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتامين بدفع مبلغ (19750) تسعة عشر الف و سبعمائة و خمسون شيكل بالاضافة لمبلغ ماية و ستون دينار اردني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به و المصاريف و ماية و خمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي امام محكمة الدرجة الاولى.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/6/2019