السنة
2019
الرقم
52
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطــاعـــــــنان: 1- م.ب / طمون.

                     2- ع.ب / طمون.

                     وكيلهما المحامي: أحمد مطاوع / طوباس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 17/1/2019 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/10/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 451/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف رقم 437/2018 الواقع على نفس القرار المستأنف بناءاً على طلب الوكيل الاستاذ محمد صوافطة وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 10/2/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطاعنين لم يودعا خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية او ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/04/2019