السنة
2019
الرقم
21
تاريخ الفصل
10 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــن : ا.ع / نابلس. 

                     وكيله المحامي: محمد شديد ومشاركوه.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 30/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 530/2017 المتضمن مصادرة قيمة الكفالة واصدار مذكرة احضار بحق المستأنف واعادة تبليغ وكيله، وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/01/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً، ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/03/2019