السنة
2019
الرقم
175
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ب.ع / قلقيلية .

                           وكيله المحامي مؤيد قزمار

 

المطعـون ضده :  الحق العام  .

 

-   بتاريخ 17/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/06/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 100/2016 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 10/04/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية البالغ خمسون دينارا او ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا ، وقد وردت مشورحات من القلم في ذيل لائحة الطعن ان وكيل الطاعن رفض دفع رسم التامين ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانونا .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2019.