السنة
2019
الرقم
22
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : ع.ص / نابلس

                   وكيلته المحاميه : آفاق ابو السعود / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 30/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 19/12/2018 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 629/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/1/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعمله المتداوله قانوناً  ، ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، فيكون الطعن والحاله هذه غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2019.