السنة
2019
الرقم
22
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعـــــــون : ورثة المرحوم يحيى رضا محمد حمامي:

1- فدوى ابراهيم صالح حمامي.

2- لما يحيى دويكات.

3- رضا يحيى رضا حمامي.

4- شادن يحيى رضا دراغمه.

5- عمار يحيى رضا حمامي.

6- دعاء يحيى رضا عوض.

7- حياه يحيى رضا حسن بالاضافة لتركه مورثهم يحيى رضا حمامي بموجب حصر الارث رقم 104/189/805 بتاريخ 21/12/2014 الصادر عن محكمة نابلس الشرعيه.

                       وكيلهم المحامي: نايف عاشور.

 

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1746/2019 للرجوع عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2013 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه  بالإستئناف المدني رقم  24/2014، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كان الطلب المقدم من وكيل المستدعين لم يتضمن ما يسعف محكمتنا من الرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب رقم 430/2018.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/2019