السنة
2018
الرقم
1746
تاريخ الفصل
12 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : د.رشا حماد وكمال جبر

 

الطــــاعـن : محمد برهان عبد الرؤوف عامودي / نابلس

وكيله المحامي ساهر كوسا / نابلس

المطعون ضده : يحيى رضا محمد حمامي / نابلس

وكيله المحامي نايف عاشور / نابلس

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 25/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/11/2018 في الاستئناف المدني رقم 24/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1) الحكم المطعون فيه بني على إجراءات باطله لعدم تطبيق نص الماده 200 من الأصول المدنيه مما يوجب على المحكمه تكليف المستأنف بضم باقي المدعى عليهم في الدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بالاخذ ببينة الجهه المطعون ضدها كون هذه البينه غير كافيه لاثبات عناصر الدعوى خاصة فيما يتعلق بورقة تبليغ الاخطار العدلي التي ثبت من البينه المقدمه من والد الطاعن الذي رفض تبلغ الاخطار كبير في السن وذاكرته متقطعه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما وجاء حكمها مخالف لاحكام القانون .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار الطعين واعادت ملف الدعوى الى المحكمه الاستئنافيه للنظر به من جديد حسب الأصول .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 23/12/2018 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله تجد محكمتنا انها كانت قد قررت بتاريخ 14/7/2021 تكليف الطاعن بمخاصمة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث انضماميا وتقديم لائحة طعن معدله سندا لحكم الماده (200) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغ وكيل الطاعن قرارنا المذكور .

وحيث تشير الأوراق ان وكيل الطاعن قد تبلغ ورقة علم وخبر وتبليغ تقديم لائحة طعن معدله - وفق قرارنا المشار اليه - بالذات بتاريخ 30/12/2021 ولم يتقدم بلائحة الطعن المعدله حتى تاريخ اصدار هذا الحكم الامر الذي يجعل من لائحة المقدمه الى محكمتنا بتاريخ 25/11/2018 غير مقبوله .

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف كما وتقرر المحكمه الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 430/2018 بتاريخ 8/1/2019 .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف