السنة
2023
الرقم
1022
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد : محمود جاموس

                                  وعضوية السادة القضاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعنـــــــــــون :

1 ) شعبان نعمان شعبان العويوي .

2) عدنان نعمان شعبان العويوي / بصفتهم من ورثة المرحومة والدتهم دولت عمران نعمان العويوي .

3) حمزة عمران نعمان العويوي .

4) جاد الله عمران نعمان العويوي .

5) هيفاء عمران نعمان جعبة والمعروفة قبل الزواج باسم هيفاء عمران نعمان العويوي .

6) هناء عمران نعمان العويوي .

7) فدوى عمران نعمان ناصر الدين والمعروفة قبل الزواج باسم فدوى عمران نعمان العويوي .

8) ندوى "نادة" عمران نعمان أبو منشار والمعروفة قبل الزواج باسم ندوى "نادة" عمران نعمان العويوي.

9) ريما عمران نعمان العويوي /وجميعهم من الخليل بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم والدهم عمران نعمان العويوي وكذلك المرحومة والدتهم حكمت عبد الحكيم عبد الكريم العويوي .

وكيلهم المحامــي ناصــر اخليــل / الخليل .

المطعون ضده : عبد المعز محمد نعمان العويوي / الخليل .

وكيله المحامي ماجد الصليبي / الخليل .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الجهة الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 27/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/7/2023 في الاستئناف المدني رقم 491/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان الاخطار العدلي رقم 3596/2016 كاتب عدل الخليل مشوب بالجهالة الفاحشة واعتبارها الدعوى سابقة لأوانها ذلك ان الغاية من الاخطار هو اعلام المؤجر للمستأجر بضرورة دفع بدل الاجارة المستحقة عليه ولم يشترط قانون المالكين والمستأجرين أي شروط واجب توافرها في الاخطار وبالتالي يكون الحكم المطعون جاء مخالف لحكم القانون .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم للجهة الطاعنة حسب طلبها في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 20/9/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعنين (المدعين) اقاموا في مواجهة المطعون ضده (المدعى عليه) الدعوى المدنية رقم 554/2019 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 1100 دينار اردني والمطالبة بمبلغ 7700 دينار اردني اجرة مستحقة وتتلخص وقائعها بان الجهة المدعية كانت قد اقامت دعوى مدنية ضد المدعى عليه لدى محكمة صلح سجلت تحت رقم 889/2012 موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة ومن ثم احيلت الى محكمة بداية الخليل وأصبحت تحمل الرقم 781/2014 وقد تقدم وكيل المدعى عليه المحامي انس الأطرش بصفته منابا عن الوكيل الأصيل بموجب انابة محفوظة في ملف الدعوى بلائحة جوابية معدة وموقعة منه اقر من خلالها بان المدعى عليه مستأجر للعقار موضوع الدعوى بموجب عقد اجارة مؤرخ في 20/6/1999 وعلى ضوء ما جاء في اللائحة الجوابية قام المدعين بتوجيه اخطار عدلي للمدعى عليه بواسطة كاتب عدل الخليل يحمل الرقم 3596/2016 لمطالبته بالأجور المستحقة عليه وقد تبلغ وكيله المحامي انس الأطرش بتاريخ 28/6/2016 الا انه لم يلتزم بدفع الأجور الامر الذي يترتب عليه اخلائه من المأجور والزامه بدفع الأجور المستحقة .

 باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات أصدرت حكمها بتاريخ 6/12/2021 القاضي بعدم قبول الدعوى والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و 45 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 491/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعين فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب المشار اليه في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 27/7/2023 .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان الاخطار العدلي رقم 3596/2016 كاتب عدل الخليل مشوب بالجهالة الفاحشة واعتبارها الدعوى سابقة لأوانها ذلك ان الغاية من الاخطار هو اعلام المؤجر للمستأجر بضرورة دفع بدل الاجارة المستحقة عليه ولم يشترط قانون المالكين والمستأجرين أي شروط واجب توافرها في الاخطار وبالتالي يكون الحكم المطعون جاء مخالف لحكم القانون .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان الاخطار العدلي رقم 3596/2016 المرسل المدعين الى المدعى عليه لم يتضمن المطالبة بمقدار المبلغ المطالب به بدل أجور كما لم يحدد في الاخطار المدة المطالب عنها الأجور الامر الذي يجعل من الاخطار غير مستوفي شروطه القانونية الصحيحة ولا يلبي الغاية التي يتوخاها مرسل الاخطار الامر الذي يجعل من الاخطار مشوب بالجهالة الفاحشة) وقررت تبعا لذلك تأييد حكم محكمة اول درجة من اعتبار الدعوى سابقة لأوانها .

وبالرجوع الى الاخطار العدلي رقم 3596/2016 كاتب عدل الخليل المرسل من الطاعنين الى المطعون ضده المبرز م/4 نجد بانه تضمن ما يلي (حيث ان موكليني جميعا يشكلون ما نسبة اكثر من 51% من تركة المرحوم والدهم عمران نعمان العويوي ومن ضمنها العمارة الواقعة في الخليل بموقع واد التفاح /شارع العدل والتي بحسب ادعائك الوارد في لائحتك الجوابية المقدمة منك في الاستئناف المدني رقم 70/2013 الواقع على القضية الحقوقية رقم 781/2014 بداية الخليل والتي كانت تحمل الرقم 889/2012 صلح الخليل وفي البند الرابع منها انك مستأجر عقار عبارة عن محل في العمرة العائدة لموكليني ، وعليه فإنني اخطرك انه وبحسب ادعائك الوارد في لائحة الدعوى المرقومة أعلاه يتوجب عليك دفع الأجرة المتراكمة عليك خلال المدة القانونية المضروبة لك بحكم القانون اعتبارا من تاريخ تبلغك هذا الاخطار لي انا المحامي ناصر اخليل) ونجد بان هذا الاخطار تم تبليغه للمحامي انس الأطرش 28/6/2016 .

ولما كان الاخطار العدلي المشروط في المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 والذي يتوجب على المؤجر ان يبلغه الى المستأجر تنبيها له بدفع الأجور المستحقة خلال المهلة القانونية هو شرط لصحة دعوى تخلية المأجور التي تستند الى تخلف المستأجر عن دفع الأجور فهو بمثابة اجراء من إجراءات الخصومة القضائية التي يباشرها الخصم بالذات او من ممثله القانوني حتى يرتب اثره في الدعوى.

وحيث ان الاخطار العدلي رقم 3596/2016 وعلى النحو الذي صيغ به بما تضمنه من تكليف يشوبه الغموض من حيث المدة المطالب بالأجرة عنها ومقدار المبلغ المستحق ويكون بالفعل مخالفا للقانون ويجعل الاخطار مشوبا بالجهالة الفاحشة كما ونجد ان من تبلغ الاخطار العدلي المرسل للمطعون ضده هو الوكيل المناب المحامي انس الأطرش والذي صفته منحصرة بموجب الإنابة المعطاة له من الوكيل الأصيل الوكيل بموجب خاصة مؤرخة في 6/11/2013 في الدعوى المدنية رقم 889/2012 محكمة صلح الخليل ولا يمتد مفعول الانابة ولا حتى الوكالة الى أي امر اخر متصل بالمطعون ضده سوى ما يتصل بالدعوى المذكورة الامر الذي يجعل من تبليغ الاخطار العدلي غير قانوني ولا يرتب عليه أي اثر وبالتالي يكون ما قضت به محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجة جاء متفقا وصحيح القانون الامر الذي يجعل من سبب الطعن لا يستند الى أساس قانوني مما يقتضي رده .

لهـــذه الاســـــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29 /11/ 2023.