السنة
2019
الرقم
101
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـن : ب.غ / نابلس

                            وكيله المحامي: عميد سلمان / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 30/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/1/2019 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 438/2017 المتضمن رفض طلب إحالة الدعوى الى محكمة النقض لتفسيرالحكم الصادر عنها بتاريخ 2/5/2018 في النقض الجزائي رقم 224/2018 وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعمله المتداوله قانوناً ، ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

                   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/4/2019