السنة
2019
الرقم
21
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني ومنذر دعنا.

المســــــــتأنف في الاستئناف الاصلي: نبيل نعيم شحادة غنایم / رام الله.

وكيله المحامي حمادة الحاج ياسين/ رام الله.

المستأنف عليه في الاستئناف الاصلي: رينيه راسم سعيد حمدان/ رام الله.

وكيله المحامي محمود الكيلاني/ رام الله.

المســــــــتأنف في الاستئناف المتقابل: رينيه راسم سعيد حمدان/ رام الله.

وكيله المحامي محمود الكيلاني/ رام الله.

المستأنف عليه في الاستئناف المتقابل: نبيل نعيم شحادة غنایم / رام الله.

وكيله المحامي حمادة الحاج ياسين/ رام الله.

موضوع الاستئناف الاصلي: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة في الدعوى المدنية رقم 47/2011 والقاضي بالزام المدعى عليه مبلغ (8574) شيكل لصالح المدعي.

موضوع الاستئناف المتقابل: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة في الدعوى المدنية رقم 47/2011 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (8574) شيكل لصالح المدعي، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائية دينار اتعاب محاماة لخسارة المدعي الجزء الأكبر من الدعوى ورد باقي المطالبات لعدم الثبوت.

لائحة وأسباب الاستئناف الأصلي رقم 21/2019

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فان المستأنف بواسطة وكيله يلتمس قبوله شكلا.

2.  القرار المستأنف جاء غير معللا تعليلا صحيحا.

3.  القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله غير معلل تعليلا كافيا .

4.  القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله غير مفسر وغير واضح ويشوبه التقصير.

5.  القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله لا يستند الى وقائع و / أو بينات قانونية سليمه.

6.  القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله لم يلتفت إلى البينة المقدمة من قبل المدعى عليه.

7.  المستأنف ضدة لم يعمل كما جاء في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله من تاريخ 15/7/2004 ولغاية 9/9/2010.

8.  أخطأت المحكمة الكريمة عندما اعتبرت المستأنف ضده عاملا بالمعنى القانوني الصحيح حيث أن المستأنف ضده كان غير ملتزم بالعمل الموكل اليه بل وقام بتخريب واتلاف مال المستأنف وهذه ما هو واضح في القرار الجزائي الصادر عن محكمة صلح رام الله الذي يحمل الرقم 3984/2010.

9.  أخطأت المحكمة الكريمة في قراراها عندما قالت بأن من ضمن البينة المقدمة وهي عقد ايجار المحل وكتاب صادر عن بلدية البيرة ورخصة الحرف والصناعات وجميعها باسم نعيم شحادة غنيم وليس باسم المستأنف نبيل نعيم شحادة غنيم كما هو وارد في قرار المحكمة الكريمة حيث أن حق الانتفاع والاستغلال يعود لجميع ورثة المرحوم نعيم غنيم وليس للمستأنف وحدة وقد تم إبراز حجة حصر أرث تعود لمورث المستأنف.

10.     أخطأت المحكمة عندما اعتمدت راتب المستأنف ضده 2600 شيكل حيث أن البينة المقدمة من المستأنف ضده متناقضة بخصوص الراتب وهذه ما هو واضح من شهادة الشهود.

11.     أخطأت المحكمة عندما قررت احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف على اساس ثلاث سنوات عمل وكذلك 3 ايام اعياد رسمية عن كل سنة عمل.

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ورد الدعوى الحقوقية رقم 47/2011 بداية رام الله وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة.

لائحة وأسباب الاستئناف المتقابل رقم 48/2019

1.  القرار المستأنف قد جاء مخالفا ومناقضا للأصول القانونية.

2.  القرار المستأنف جاء مجحفا بحقوق المستأنف.

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا صحيحا.

4.  القرار المستأنف غير مستند إلى سبب قانوني.

وبالتناوب: ودون الإجحاف بالدفوع السابقة المثارة أعلاه أو الانتقاص منها يبدي المستأنف ووكيله ما يلي:

5.  تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيلة بلائحة دعوى تقع تحت الرقم 47/2011 تتضمن المطالبة بمبلغ 164988 شيكل بدل حقوق عمالية من تاريخ عمل المستأنف عليه لدى المستأنف من تاريخ 15/7/2007حتى تاريخ 9/9/2010 بأجرة شهرية بقيمة 2600 شيكل.

6.  أخطأت محكمة البداية مع الاحترام بالحكم للمستأنف فقط ببدل مكافأة نهاية الخدمة وببدل جزء من الاجازات السنوية ، والاكتفاء بها ورد باقي المطالبات لعدم الاثبات.

7.  بين المستأنف من خلال وكيله للمحكمة الكريمة ، ومن خلال البينات التي قدمها كل من المدعي والمدعى عليه ما يثبت ان المستأنف يستحق باقي المطالبات المالية التي وردت في لائحة دعواه في الدعوى الحقوقية المقامة على المستأنف ضده والتي تحمل الرقم 47/2011، وبالتالي ان قرار محكمة البداية مع الاحترام جاء مخالف للأصول والقانون.

8.  أخطأت محكمة البداية مع الاحترام بتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، بحيث أنه كان من الأولى تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، طالما أن المحكمة الكريمة قد حكمت للجهة المستأنفة بجزء من المبلغ المطالب به، وبالتالي فأن قرار محكمة البداية مع الاحترام تضمين الجهة المستأنفة للرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة قد جاء مخالفا للأصول والقانون .

الطلب: لهذه الأسباب و/أو لأي سبب أخر تراه المحكمة الموقرة مناسبا:

1.  يلتمس المستأنف ووكيله قبول الاستئناف شكلا ومن ثم فسخ القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية رام الله والمتضمن الحكم على المدعى عليه نبيل نعيم شحادة غنيم والزامه بدفع مبلغ 8574 (ثمانية الاف وخمسمائة وأربعة وسبعون شيكل) لصالح المدعي رينيه راسم سعيد حمدان وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ، و 100 دينار أتعاب محاماة بسبب خسارتها الجزء الأكبر من الدعوى ورد باقي المطالبات لعدم الاثبات.

2.  وكذلك يلتمس المستأنف اصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون والحكم بباقي المطالبات وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/2/2019 المنعقدة في الاستئناف المتقابل تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف ضده، ثم تقرر ضم الاستئناف المتقابل الى الاستئناف الأصلي والسير بهما، وبذات الجلسة المنعقدة في الاستئناف الأصلي تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده، وترافع وكيل المستأنف طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 12/6/2019 ولتبدل الهيئة كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته السابقة وترافع وكيل المستأنف ضده خطيا على 20 صفحة يطلب بالنتيجة قبول الاستئناف رقم 48/2019 موضوعا ورد الاستئناف رقم 21/2019 موضوعا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية وبخصوص الاستئناف الأصلي وفيم يتعلق بالأسباب من الثاني وحتى السابع فقد جاءت مجملة دون بيان لأوجه الاخذ على الحكم المستأنف، وانما جاءت عامة يعتريها الجهالة الفاحشة المانعة من التعرض لما تضمنته، لذلك يقتضي عدم الالتفات الى ما جاء فيها، اما فيما يتعلق بالسبب الثامن من أسباب الاستئناف نجد ان المدعى عليها ومن خلال البند الخامس من لائحتها الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى كانت قد اقرت ان المدعي كان يعمل لديها وان ما أوردته من وقائع ضمن هذا السبب لا ينفي كون المدعي كان عاملا وفق التعريف الوارد في المادة الأولى من قانون العمل، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب التاسع من أسباب الاستئناف نجد ان ابراز عقد الايجار وحجة حصر الإرث لا يقدح بمسؤولية المدعى عليه عن التعويض طالما توافرت فيه شرطي الاشراف والتبعية وهي العناصر الواجب توافرها في جانب رب العمل، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب العاشر من أسباب الاستئناف ومن الرجوع الى شهادات الشهود امام محكمة الدرجة الأولى نجد ان الشاهد محمد يوسف محمود حسقور فيقول في شهادته ان المدعي كان يتلقى 80 شيقل يوميا، اما الشاهد سعيد راسم سعيد حمدان فيقول في شهادته ان راتب المدعي 2600 شيقل شهريا، اما الشاهد اسهر راسم سعيد حمدان فيقول في شهادته ان راتب المدعي تقريبا 2600 شيقل، اما شهود المدعى عليه فيقول الشاهد خالد نبيل نعيم غنيم وهو ابن المدعى عليه ان المدعي كان يتقاضى 1800 شيقل شهريا، ويكون للمحكمة وهو من سلطتها وصلاحياتها ان تستخلص من شهادات الشهود ما يكون اقرب للترجيح على غيره من الشهادات، ونجد ان ما وصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من ان راتب المدعي كان 2600 شيقل له اصل في البينة ويغدو استخلاصا سائغا، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف اما فيما يتعلق بالسبب الحادي عشر من أسباب الاستئناف ومن الرجوع الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى وبعد ان ثبت لمحكمة الدرجة الأولى انتفاء الفصل التعسفي وهو ما نقرها عليه، فان احتساب مكافأة نهاية الخدمة على اساس ثلاث سنوات يتفق وحكم المادة 45 من قانون العمل، اذ ان ما وقع بين المدعي والمدعى عليه ليس بفصل تعسفي ولا يعتبر كذلك استقالة تقدم بها المدعي، اما احتساب 3 أيام عن الأعياد الرسمية نجد ان اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء قد حددت أيام العطل الدينية والرسمية بمدة احد عشر يوما، وطالما ان المدعي كان يعطل اربع أيام في عيد الفطر وخمسة أيام في عيد الأضحى فيكون مستحقا لثلاثة أيام وفق ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى، لذلك فان هذا السبب أيضا لا يرد على الحكم المستأنف، اما بخصوص الاستئناف المتقابل، وفيما يتعلق بالأسباب الخمسة الأولى فقد اعتراها العموم دون تفصيل لأوجه النعي على الحكم المستأنف، لذلك لا يلتفت الى ما جاء فيها، اما فيما يتعلق بالسببين السادس والسابع من أسباب الاستئناف والتي تنعى على الحكم المستأنف رد المطالبات باستثناء مكافأة نهاية الخدمة وببدل جزء من العطل الدينية والرسمية، نجد ومن الرجوع الى المطالبات الواردة في لائحة الدعوى ان رد المطالبة ببدل أجور متأخرة كان متفقا وحكم القانون اذ اعتراه جهالة فاحشة لا يمكن معها الوقوف على المدة المطالب بالأجر عنها، اما فيما يتعلق ببدل الاشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي فقد تمت معالجتها ضمن أسباب الاستئناف الأصلي الامر الذي يغني عن الإعادة، وكذلك الامر فيما يتعلق بالعطل الدينية والرسمية، اما بدل الاجازات السنوية فهي تثبت بثبوت مدة العمل الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق اليها واعتبرت الاجازات السنوية هي العطل الرسمية والدينية، وطالما ان الامر كذلك فكان على وكيل المستأنف ان يتقدم باستدعاء الى محكمة الدرجة الأولى استنادا للمادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تحكم مسألة اغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، لان التعرض لها في مرحلة الطعن بالاستئناف فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي وسابق لأوانه، اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل أيام الجمعة فقد ثبت ان المدعي يتلقى اجر شهري ويعتبر يوم الجمعة مشمولا بالأجر علاوة على ثبوت اغلاق المدعى عليه للمحل أيام الجمعة من خلال الشهود، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الثامن نجد ان المدعي قد دفع رسم المطالبة ببدل الساعات الإضافية في الدعوى، وتنازل عن المطالبة بها بموجب هذا الاستئناف من خلال ملاحظة مسجلة بخط يد وكيلا المدعي وموقعه من قبلهما واقعة في ذيل الصفحة الأولى من لائحة الاستئناف المتقابل الامر الذي يقتضي تحمل المدعي دفعها، اما بدل اتعاب المحاماة فالأصل ان يتحملها الفريق الخاسر في الدعوى، وتخفيضها بالمقدار الذي ترتأيه المحكمة في حال خسارته الجزء الأكبر من دعواه، او الاعفاء منها عندما يكون الطرفان قد اثبتا بعض ما ادعيا به، وهو ما نرى الحكم به واعفاء طرفي الدعوى من بدل اتعاب المحاماة.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم إضافية او مصاريف او اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/12/2019

 

 الكاتب                                                                                                          رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة