السنة
2019
الرقم
315
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

 

المستأنفة: زهوة يوسف حمدان عبد الرازق / ياسوف

وكيلها المحامي عبد القادر عفانة / سلفيت

المستأنف عليه: خليل سميح أنيس الأطرش / سلفيت

                     وكيله المحامي مندي الأسطة/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 150/2018 بتاريخ 27/01/2019 والقاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 49049 شيكل لصالح المدعية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به.

 

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون بما قضى به برد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به.

2-  القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3-  خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي ببدل أيام الراحة الأسبوعية.

4-  خطأ محكمة الدرجة الأولى بقولها لا يجوز تجميع بدل أيام الجمع.

5-  خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعية ببدل أيام الأعياد الدينية.

6-  خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعية ببدل أيام الأعياد الرسمية.

7-  خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي.

 

         والتمس وكيل المستأنفة موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنفة بكامل مطالبتها الواردة في لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.

بالمحاكمة الجارية علنا   وبجلسة 31/10/2019 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغه حسب الأصول وعدم حضوره، و تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا ً قبول الاستئناف موضوعا ً واعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة مرافعة له والحكم للمستأنف حسب طلباته في لائحة الاستئناف، وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم وبجلسة 24/12/2019 كرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعاته السابقة وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب، نجد أن السبب الأول والثاني منها وردا بشكل عام غير محددين تعتريهم الجهالة لذلك تقرر ردهما.

أما بالنسبة للسبب الثالث منها ينعى على الحكم المستأنف رد المطالبة ببدل أيام الراحة الأسبوعية على سند من القول أن المدعية كانت تعمل بعض أيام الجمع وكانت تأخذ أجرة اليوم الذي تعمله في هذه الجمع وانه غير ثابت عدد أيام الجمع التي كانت تعمل بها المدعية.

وبرجوع محكمتنا لنص المادة 72 من قانون العمل النافذ، فقد نصت على (1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر 2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغييبها العامل عن العمل) يتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد منح العامل الذي يعمل مدة ستة أيام متواصلة الحق في استيفاء بدل يوم الراحة، وحيث ثبت لمحكمتنا من خلال البينة المقدمة في الدعوى الصادر به الحكم المستأنف أن المدعية كانت تعمل طوال أيام الأسبوع وهو ما ثبت من خلال شهادة الشاهدة تمام شيحة على الصفحة السابعة من الضبط، والتي جاء بها ( كانت تعمل المدعية طوال أيام الأسبوع) وأكدت ذلك الشاهدة إشراف سليمان ذلك، الأمر الذي يستوجب الزام المدعى عليه بدفع بدل أيام الراحة للمدعية، وعليه يغدو هذا السبب من أسباب الاستئناف في محله وتقرر قبوله ويستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذا الجانب.

أما بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الاستئناف، والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى في تعليلها برد المطالبة المتعلقة ببدل أيام الجمع بأنه لا يجوز تجميعها والمطالبة بها دفعة واحدة، فإننا وبالرجوع الى نصوص قانون العمل المتعلقة ببدل أيام الراحة الأسبوعية فإنه لم يرد من ضمنها ما يحظر على العامل تجميع هذه الأيام والمطالبة ببدلها مرة واحدة، وعليه يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف وارد وفي محله.

أما بالنسبة للسبب الخامس والمتعلق بعدم الحكم للمدعية ببدل أيام الأعياد الدينية على أساس أنه لا يجوز تجميعها للمطالبة بها عن 17 سنة وانه من المستحيل على المحكمة أن تحدد هذه الأيام لأن هذه الأيام قد تتداخل مع أيام العطل الأسبوعية ، فإننا وبالرجوع إلى أحكام ونصوص العمل المتعلقة ببدل أيام الأعياد الدينية فإننا لم نجد من بينها ما يحظر على العامل تجميع هذه الأيام والمطالبة بها، بل نصت المادة 75 من قانون العمل النافذ            ( للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب في الإجازات السنوية) بمعنى أن الإجازة هي حق أصيل للعامل يستطيع المطالبة بها من أي وقت ومتى شاء ، ولا يحول تداخلها مع الإجازة السنوية أو العطلة الأسبوعية دون المطالبة بها وحرمان العامل منها ، حتى أن بعض التشريعات قد نصت على ذلك صراحة ، ومنها التشريع المصري، أما القول بانه لا يجوز تجميعها والمطالبة بها عن 17 سنة  فهو قول غير سائغ قانونا  ولا يستقيم وأحكام قانون العمل ، ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كما جاء بنص المادة 74 منه فيما يتعلق بالإجازة السنوية ، وعليه يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف مقبولا ً ومستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذا الجانب.

أما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف والمتعلق ببدل ايام الأعياد الرسمية ، فينطبق نصوصه ما أوردنا سابقا ً بخصوص الأعياد الدينية ، وبالتالي نحيل بخصوصه لما جاء أعلاه منعا للتكرار.

أما فيما يتعلق بالسبب السابع من أسباب الاستئناف ، والمتعلق ببدل الفصل التعسفي ، فإنه ومن خلال رجوعنا للبينة المقدمة في الدعوى الأساس ، نجد أن بينة المدعية قد أثبتت أن المدعى عليه قد قام بإغلاق المنشأة ولم يتم طردها من العمل فقد جاء على لسان الشاهدة تمام شمة ( وانتهت علاقة العمل بعد أن قام المدعى عليه بإغلاق المشغل) وهو ما اكدته الشاهدة إشراف سليمان ، وعليه وحيث لم يثبت فصل المدعية ، وإنما كان انتهاء العلاقة بنتيجة إغلاق المنشأة من قبل المدعى عليه ، وبالتالي يكون هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد وفي غير محله وتقرر رده.

وعليه ، وتأسيسا ً على ما سبق ، وحيث ثبت لمحكمتنا من خلال البينة المقدمة في الدعوى الأساس أن مدة عمل المدعية هي 17 سنة لأن أجرها اليومي 70 شيكل، فقد جاء بشهادة الشاهدة تمام شمة ( وقد بدأت العمل في عام 2000 ولا أعرف أي شهر وكانت تأخذ أجرة يومية 70 شيكل واستمرت لغاية عام 2017) وهو ما أكدته الشاهدة إشراف سليمان كذلك ، وعليه تكون المدعية مستحقة لبدل أيام الراحة الأسبوعية طالما أنه قد ثبت من خلال ذات البينة أنها كانت تعمل طوال أيام الأسبوع ، وبذلك تكون أيام الراحة التي تستحقها المدعية
( المستأنفة ) بدلها هي 17 سنة × 52 يوم × 70 شيكل = 61880 شيكل بدل أيام الراحة الأسبوعية.   

 

أما بدل أيام الاعياد الدينية وحيث أنه قد ثبت من خلال بينة المدعية انها كانت تتقاضى بدل أيام الاعياد الدينية خلال الخمس سنوات الاولى من عملها ،وهو ما جاء على لسان الشاهد تمام شمة ( وفي ايام عيد الأضحى والفطر كنا نعطل وأول خمس سنوات كان يحسب بدل أيام الأعياد أما بعد ذلك فلم يكفي يحسب بدل أيام الأعياد الدينية ) فإنها تستحق بدل أيام الاعياد الدينية عن مدة 12 سنة فقط ) وبما ان عدد هذه الأيام حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 فيكون ما تستحقه المدعية هو

4×12 سنة × 70 شيكل = 3660 شيكل بدل أيام أعياد دينية.

اما بدل ايام الأعياد الرسمية وحيث ثبت كذلك عدم استيفاء المدعية لحقها في بدل هذه الأيام ، حيث جاء على لسان الشاهدة تمام شمة ( وكنا نعمل في أيام الأعياد الرسمية ونأخذ أجره عادية بما فينا المدعية ) وحيث أن المدعية في السبب الخامس من أسباب الاستئناف تطالب ببدل أيام الأعياد الرسمية  وحيث ان مدة عملها هي 17 سنة ، فيكون ما تستحقه المدعية بدلا ً من هذه الأيام وعددها ثلاثة أيام : -

17 سنة × 3 × 70 شيكل = 3570 شيكل.

أما بخصوص المطالبة بالفائدة القانونية ، فإن قانون العمل لم ينص على الحكم بالفائدة القانونية وحيث أنه لا يجوز الحكم بالفائدة الا بموجب نص او اتفاق وحيث خلت البينة من وجود اتفاق حولها تقرر ردها.

 

 

لـــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وعملا ً بنص المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليه بدفع مبلغ وقدره 118300 شيكل للمستأنفة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وافهم في 24 /12/2019