السنة
2019
الرقم
315
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بشار نمر ، أمجد لباده ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

المستــدعــي: حسن أحمد عبد القادر أبو خاطر / طولكرم

           وكيلاؤه المحامون : أحمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب

الإجراءات

تقدم المستدعي ( الطاعن) في النقض المدني رقم 1127/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/07/2019 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 219/2017 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث أن الدعوى موضوع الطعن هي دعوى تخلية وأن الأسباب التي ساقها المستدعي تصلح أن تكون سبباً للخروج على الاستثناء الوارد في الماده 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2019