دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد الحاج ياسين
وعضويــة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش
المستدعــي : جلال قاسم امين قلالوة / جنين
وكلاؤه المحامون : احمد محمود شرعب و/او شاكر عبوشي و/او عبير شرعب
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 653/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/03/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1702/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف ، فاننا لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يتعين معه رفض الطلب .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
04/09/2022