السنة
2022
الرقم
203
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد الحاج ياسين 
وعضويــة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

المستدعــي : جلال قاسم امين قلالوة / جنين

وكلاؤه المحامون : احمد محمود شرعب و/او شاكر عبوشي و/او عبير شرعب

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 653/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/03/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1702/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن والرجوع الى اوراق الملف ، فاننا لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها مما يتعين معه رفض الطلب .

لـــــــــــــــــــــــذلك

      تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

04/09/2022