دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : كمال جبر ، نزار حجي
المستدعــيان : 1- أسعد فايز سلم حلو
2- مؤمن أسعد فايز حلو
وكيلهما المحاميان : راشد الخطيب و/او اية عاشور
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 978/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/08/2022 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 85/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للماده 240 من قانون الأصول المدنية وحيث لا تجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد بالماده المذكورة
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
09/10/2022