السنة
2022
الرقم
228
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــة القضاة السادة : كمال جبر ، نزار حجي

المستدعــيان : 1- أسعد فايز سلم حلو 

                   2- مؤمن أسعد فايز حلو

وكيلهما المحاميان : راشد الخطيب و/او اية عاشور 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 978/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/08/2022 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 85/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للماده 240 من قانون الأصول المدنية وحيث لا تجد ما يبرر الأخذ بالاستثناء الوارد بالماده المذكورة

لـــــــــــــــــــــــذلك

      تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

09/10/2022