السنة
2016
الرقم
51
تاريخ الفصل
8 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد أسعـد مبـــارك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة : فتحي أبو سرور، هشام الحتو، خليل الصياد، طلعت الطويل.

المستــدعـــية: المحامية هيام عبد الله خطار مرداوي / راضي من قلقيلية - الرقم الضريبي هوية رقم

                    948501838

            وكيلتها: المحامية تبارك كنعان و/أو أماني حمد / قلقيلية

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 08/02/2016 لوقف تنفيذ القرار الصادر عن مأمور تقدير الضريبي في قلقيلية بخصوص الإشعار (09).

يستند الطلب لما يلي:-

1- التمس من محكمتكم وقف تنفيذ القرار الصادر عن مأمور تقدير الضريبي في قلقيلية بخصوص الإشعار (09) كون أننا قمنا بتقديم لائحة طعن تخص هذا الموضوع وهي مرفقة مع الاستدعاء.

2- أن المستدعية متضررة من بقاء الإشعار المقدر (09) ومتضررة من تنفيذه كون أن المبلغ المقدر مجحف وجزافي بحقها خاصة أنها صرحت بأنها كانت ضمن إجازة ولادة في عام (2014) كما أن المبلغ المقدر مقدر عن سنة واحدة فقط لعام (2014).

طالبت المستدعية بالنتيجة النظر في هذا الطلب، وكذلك النظر في النقض المرفق مع الطلب على وجه السرعة حتى لا يصار إلى تنفيذ الإشعار المقدر خاصة أن محكمة الاستئناف قامت برد الاستئناف شكلا ً، وملتمسة إصدار القرار المناسب بوقف تنفيذ الإشعار التقديري (09) بحق المستدعية.

1

 

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص (على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن).

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف ويرتبط بتنفيذ حكم بأن مر َّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله، وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة (240) ليس محل تطبيق، مما يغدو معه أن الطلب غير مقبول.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطلب المقدم موضوعا ً.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                          الرئيــــــــس

      ن.ر

2