السنة
2016
الرقم
51
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

الطاعـنــــــــــــــــة: شركة زمن لخدمات الضيافة والترفيه المسجلة لدى مراقب الشركات

               وكيلاها المحاميان: صهيب الشريف ومرسي حسين / رام الله

المطعـون ضدهـــا: شركة لاشيف سيما / القدس

               وكيلاها المحاميان : جواد عبيدات وناصر عويضة / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بلائحة طعن بتاريخ 10/1/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله الاستئنافية بتاريخ 8/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 131/2012 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه وغير معلل أو مسبب وأن الجهة الطاعنة غير مسجلة لدى مراقب الشركات الفلسطيني ووفق القانون لا يجوز مخاصمتها وفق نصوص قانون الشركات.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية  تتضمن المطالبة برد الطعن.

 

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفيا ً لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعنة المدعى عليها في الدعوى المدنية الصلحية صلح رام الله تحت رقم 546/2012 المقامة من الجهة المطعون ضدها المدعية وموضوعها المطالبة المالية وبعد اكتمال إجراءات المحاكمة قضت بالحكم للمدعية المطعون ضدها بمبلغ (25562) شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل الجهة الطاعنة بحكم المحكمة اول درجة تقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 131/2015 والذي قضي بتاريخ 8/12/2015 برد الاستئناف موضوعاً.

لم ترتض ِ الطاعنة بحكم محكمة البداية الاستئنافية تقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد أن محور الطعن يتمثل بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بالنظر في هذه الدعوى كون الطاعنة شركة غير مسجلة لدى مراقب الشركات الفلسطيني بموجب نصوص القانون الواردة في لائحة الطعن.

لما أن محكمة البداية الاستئنافية دللت بحكمها الطعين انه بالرغم من عدم تسجيل الطاعنة لدى مراقب الشركات الفلسطيني الا ان المادة خمسة (5) منه نصت (تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصاً اعتبارياً يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون) وتشير محكمة البداية الاستئنافية بالتساؤل الى ان عدم تسجيل الشركة الاجنبية لدى مراقب الشركات يفقدها صفة الشخص الاعتباري ويحرمها من ممارسة حقوقها في ان تقاضي وتقاضى وفق المادة 12 و38 من القانون امام المحاكم الفلسطينية وعليه اعتبرت المحكمة رغم انها غير مسجلة لا يفيد انها انتهت او غير قائمة ولا يجوز ان تتقاضى أو تقاضى ذلك لو قبل مثل هذا المنطق لضاعت الحقوق المرتبطة فيها بالتزامات وحقوق بلسان آخر ان تخلف الشركة الاجنبية عن التقيد باجراءات التسجيل لاغية من تقرير وجودها وبالتالي فإنها تكتب هذه الصفة بمجرد تاسيسها وتسجيلها في البلد الذي نشأت فيه ذلك ان اغفال قيد الشركات اللاحق في السجل لدى مراقب الشركات الفلسطيني وفق ما تقتضيه احكام المادة 38 من القانون لا اثر له على صحة تكوينها خاصة وان القانون لم ينص على ابطالها في حالة الاهمال قيدها ويبقى لها كيانها وشخصيتها المعنوية على اعتبار ان تسجيل الشركة الاجنبية له اثراً كاشفاً وليس منشئاً لها خاصة وان الجهة المدعية المستانف عليها هي شركة قائمة ومسجلة في القدس بتاريخ 23/6/2009 كشركة محدودة الضمان من خلال الثابت في شهادة تسجيلها ووفق اللائحة الجوابية للطاعنة اقرت بانها تعاقدت مع الجهة المدعية وناقضت ما تعاقدت عليه …...

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد بررت سبب الاستئناف المقدم لديها عن هذه المسالة يتفق والمنطق السليم وجاء نتيجة أقيسة منطقية تتفق مع الواقع والمصلحة وتطبيق القانون لان عوارض ومسألة تطبيق القانون والشركات مسالة متداخلة مع بعضها البعض وتتأصل بالنواحي السياسية التي نحن نجد ان اختصاص المحاكم الفلسطينية يكفل المنازعات التي تنشأ سواء كانت الشركة ذات هوية مقدسية او ضفة فهي بالنتيجة تخضع للقانون الفلسطيني ونجد أن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

أما بخصوص مسالة التوكيل ووكالة المحامي ومسالة التفرقة بين الطرف القانوني والطرف التجاري وما تأصل بخاتم الشركة على التوكيل وتوقيع أحد المفوضين عن الجهة المدعية يجب ان يرفق بختم الشركة لتقدير صحته وقد بررت محكمة البداية الاستئنافية قرار نص المشرع من ذلك ان هذا النص وضع لمصلحة الشركاء وهم يملكون حق التمسك به وليس الغير.

ونحن كمحكمة نقض نرى ان راينا وان كان النص الذي اشار اليه وكيل الطاعن بخصوص ختم الشركة علي وكالة المحامي بتمثيل الشركة مما يقدم منها او عليها من الدعاوى حتى بسبق تاريخ تسجيلها فان هذه الوكالة تقيد صحيح وتاخذ المفعول ومن حق المحامي بالاستناد اليها ان يرفع الدعوى باسم الشركة رغم انها لم تختم بخاتم الشركة فان النعي في ذلك يدخل في اطار حقوق الشركاء والطعن حوله يتأصل بالمصلحة.

ذلك ان اغفال وضع الخاتم على الوكالة للشركة لا اثر له على صحة تكوينها ويكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

أما بخصوص باقي اوجه الطعن المتمثلة بوزن وتقدير الأدلة والمستندات والمحررات فهذا أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع.

ذلك ان السبب الموضوعي هو وجه النعي الذي ينحل الى مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى اي تقرير ثبوته او انعدامه، وفي تقدير الادلة المطروحة فيها وفي تفسير العقود والمحررات وفي كافة ما تقوم به المحكمة من تقديرات مادية او معنوية لا تتضمن اية تقديرات قانونية.

وترجع علة عدم قبول السبب الموضوعي في خصومة الطعن بالنقض الى ان محكمة النقض محكمة قانون لا واقع وإلى ان هذه الخصومة لا تعتبر امتداد للخصومة والمجادلة فيما ثبت وتاكدت صحته بحكم من هذه المحكمة الاخيرة اصبح على جهة المجاز باتا لانتفاء سلطة محكمة النقض في التعقيب عليه التزاما منها بوظيفتها الاصلية وهي مراقبة صحة تطبيق القانون في أحوال أوردها.

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رفضه.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2016

 الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس                  

      ه.و