السنة
2016
الرقم
51
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة الســــيد القـــاضي هشــــــــــــام الحتـــو                                                                          وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر

 

المستدعــــي: مؤيد قاسم داود الديك / رام الله

       وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله

 

المستدعى ضدهم:

                 1.وزارة المالية / رام الله

               2. وزير المالية بالإضافة للوظيفة / رام الله

              3. مدير عام الرواتب العامة بالإضافة للوظيفة / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 2/3/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني و/او السلبي القاضي برفض و/او امتناع الجهات المستدعى ضدها عن الالتزام بقرار ديوان الموظفين العام الذي يتضمنه الكتاب المؤرخ في 26/10/2015 القاضي بترقية وتسكين المستدعي بوظيفة "مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد-ضفة /نهارا /الادارة العامة للتحرير بالفئة الاولى وعلى الدرجة (C) مع علاوة طبيعة عمل بنسبة 50% وذلك اعتباراً من تاريخ 13/10/2015 وذلك بناء على نتائج الاعلان والمسابقة الداخلي، ورفض هذه الجهات صرف راتب هذه الدرجة والعلاوة المقررة للمستدعي رغم قيام وكيل المستدعي بتوجيه كتاب اليها مؤرخ في 21/12/2015 ومرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً دون تلقيه اي رد على هذا الكتاب.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

 

في جلسة 22/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ط/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 6/4/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى

 

في جلسة 21/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته.

 

وفي جلسة 6/9/2016 تم فتح باب المرافعة بناء على طلب وكيل المستدعي حيث ابرز حافظة المستندات (م/1 ) وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقد جاء في لائحة الدعوى:

1.بتاريخ 7/10/2015 وبموجب الكتاب رقم 1834 وجه رئيس جريدة الحياة الجديدة كتاباً الى ديوان الموظفين العام يبلغه فيه بنتائج المسابقة الداخلية التي تمت بشأن اشغال وظيفة مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد/ضفة/نهارا/الادارة العامة للتحرير، والتي وبناء على نتائج هذه المسابقة واجتياز المستدعي لها طالب بتسكين المستدعي بالوظيفة المذكورة على الدرجة (C)  فئة اولى مع علاوة طبيعية عمل بنسبة 50% اعتبارا من 13/10/2015.

2.بناء على الكتاب المشار اليه اعلاه قرر ديوان الموظفين العام التصديق على ترقية وتسكين المستدعي بوظيفة "مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد /ضفة/نهارا/الادارة العامة للتحرير في جريدة الحياة الجديدة مع علاوة طبيعية عمل بنسبة 50% وذلك اعتبارا من تاريخ 13/10/2015.

3.بتاريخ 22/10/2015 وجه رئيس ديوان الموظفين العام كتاباً الى رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة يبلغه فيه بقرار ترقية وتسكين المستدعي على الوظيفة وبالدرجة والعلاوة المقررة وفق ما جاء في القرار.

4.الجهات المستدعى ضدها وعلى الرغم من تبلغها بنسخة عن قرار ديوان الموظفين العام إلا انها رفضت الالتزام بتطبيقه و/او التعامل معه حتى تاريخه.

5.بتاريخ 21/12/2015 ونتيجة لاستمرار رفض الجهات المستدعى ضدها الالتزام بقرار ديوان الموظفين العام وامتناعها عن صرف رواتب المستدعي والعلاوة المقررة له وجه وكيل المستدعي كتاباً الى الجهات المستدعى ضدها طالبها بموجبه بضرورة تطبيق قرار ديوان الموظفين العام وصرف رواتب المستدعي والعلاوة وفق ما جاء في القرار الا ان المستدعي و/او وكيله لم يتلقوا اي رد على هذا الكتاب رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً من تاريخ توجيهه الامر الذي دعاه الى التوجه الى محكمة العدل العليا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين نجد انه استقر الفقه والقضاء الاداري على ان تبنى الادارة العامة وتنظم على شكل هرم او سلم اداري متصاعد الدرجات فيرتب موظفيها في سلسلة دائرية متصاعدة المستويات وبذا يلتزم موظفو المستويات الدنيا بتنفيذ مهماتهم ومسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والاوامر والتعليمات الصادرة لهم وفق الاحكام القانونية المعمول بها وعلى ضوء التعليمات الصادرة اليهم من رؤسائهم في المستويات العليا ولهذا يلتزم موظفو المستويات الدنيا باحترام القانون وطاعة رؤسائهم وتنفيذ اوامرهم وتعليماتهم في المجال الاداري محل تخصص الادارة التي ينتمي اليها ولا يجوز "المرؤوسين" موظفي المستويات الدنيا رفض تنفيذ اوامر رؤسائهم لان ذلك يشكل مخالفة وعصيان لاوامر وتعليمات المسؤولين وبالتالي قد توقع عليهم العقوبات الادارية العديدة.

 

إلا ان المحكمة تجد ان هناك كتاب موجه من مدير عام الرواتب المستدعى ضده الثالث الى وزير المالية يحمل رقم (ص م ر/4/15762) تاريخ 5/1/2016 الذي جاء فيه:-

بخصوص الموضوع اعلاه، مرفق صورة عن كتاب ديوان الموظفين العام رقم 46678 الصادر بتاريخ 26/10/2015 والقاضي بتسكين الموظف المذكور اعلاه الى مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد/ضفة/نهارا/ الادارة العامة للتحرير على الفئة الاولى والدرجة (C) وعلاوة طبيعة عمل 50% وذلك اعتبارا من تاريخ 13/10/2015 إلا ان المعاملة لم تنفذ حتى تاريخه وذلك لانه وحسب رد الادارة العامة للرقابة المدنية ان هيكلية جريدة الحياة تحتوي دائرة واحدة بدون ذكر التفصيل "نهارا او ليلا" بالاضافة الى انه لا يجوز القياس على الاستثنناء بخصوص تسكين موظفي جريدة الحياة مع الاشارة ان جريدة الحياة الجديدة تم الحاقها بصندوق الاستثمار الفلسطيني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الجبار سالم

مدير عام الرواتب

وهذا يدل على ان مدير عام الرواتب لا يرفض تنفيذ قرار رئيس ديوان الموظفين كما جاء في القرار المطعون فيه وانما هناك عوائق ادارية تحول دون تنفيذه وبالتالي كان على المستدعي ان يتوجه الى رئيس ديوان الموظفين الذي قرر التصديق على اعادة تسكين المستدعي مؤيد قاسم داوود الديك من نائب  مدير دائرة التدقيق اللغوي الى مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد لانه هو الذي بيده اعطاء الحلول اللازمة لذلك وازالة اية عوائق تحول دون تنفيذ قراره ما دام قد ثبت ان المستدعى ضدهم الحاليين ليس بامكانهم تنفيذ قراره مما يعني ان الدعوى جاءت سابقة لاوانها وهي مستوجبة الرد.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى. 

    قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 30/11/2016