السنة
2016
الرقم
243
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــــــــام الحتــــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني وتيسير ابو زاهر   

المستدعـــــي:- عماد فيصل محمد فتوح / رام الله

                          وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله

 

المستدعى ضدهما:-

1- وزير المالية بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة الى وظيفته / رام الله

 

 

الاجراءات

بتاريخ 3/10/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن الرد على الكتاب الموجه من قبل وكيل المستدعي الى المستدعى ضدهما الاول والثاني بتاريخ 2/8/2016 واللذان تبلغاه بتاريخ 7/8/2016 موضوعه تنفيذ الشق المالي للمستدعي وبيان الاسباب التي تحول دون صرف العلاوة الإشرافية سنداً لكتاب التسكين .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 10/11/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 12/12/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (س/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي تم تسكينه بوظيفة نائب مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية وانه لم يتم صرف العلاوة الإشرافية له وقد قام بتوجيه كتاب لهما بذلك " القرار المطعون فيه " وعندما لم يتلقى جواباً اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة و بعد الاطلاع على لائحة الدعوى  واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين نجد انه بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005 المعمول به بتاريخ 1/7/2005 المتعلق بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية حيث تنص المادة الأولى منه ( يمنح الموظف الذي يعمل في أحدى الوظائف المدرجة في الجدول الملحق بهذه اللائحة من راتبه الأساسي علاوة طبيعة عمل حسب النسبة المئوية المقابلة لكل درجة وظيفية او مهنة .

 

وتنص المادة (2) تمنح العلاوة الإدارية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 للموظف الذي يشغل وظيفة اشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية .

 

وتنص المادة (3) يحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية.

 

وقد جاء في كتاب مدير عام الادارة العامة للرواتب رقم (ص م ر/40/742) تاريخ 13/12/2016 الموجه الى المستشار ربيع حسن في وزارة المالية والتخطيط في الادارة العامة للشؤون القانونية :

(( بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وبخصوص دعوى العدل العليا المذكورة اعلاه ، يرجى التكرم بالعلم انه لا يجوز ترقية أي موظف مؤهله العلمي اقل من بكالوريوس بعد تاريخ 1/7/2005  الى أي مسمى اشرافي مثل رئيس شعبة ، رئيس قسم، نائب مدير ، مدير ، إلا من حملة البكالوريوس وضمن الفئة الثانية ، وقد تم استثناءً في جلسة مجلس الوزراء رقم (102) تاريخ 6/4/2009 تنفيذ المسميات الإشرافية لمن اقل من بكالوريوس ولمرة واحدة فقط.

لذا فالموظف المذكور اعلاه لا يحمل مؤهل علمي ولا يجوز تسكينه على مسمى نائب مدير عام الشؤون المالية والادارية في المنظمات الشعبية على الدرجة(A) كما ورد في كتاب ديوان الموظفين العام رقم (70736) الصادر بتاريخ 23/1/2008 )).

 

يستفاد من ذلك ان شروط تطبيق استحقاق العلاوة الإشرافية للمستدعي غير متوافرة كما أن المادة (33/4) من قانون تشكيل المحاكم رقم 2 لسنة 2001  ان محكمة العدل العليا مختصة بالنظر في المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين العموميين والمتقاعدين منهم اما الرواتب والعلاوات التي يكون هناك خلاف على استحقاقها اصلاً فان النظر في مثل هذا الخلاف يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا مما يعني ان ما اورده وكيل المستدعي في دعواه غير وارد وان الدعوى مستوجبة الرد .

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/6/2017