السنة
2017
الرقم
23
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمـــــد المغني و تيســـــير ابو زاهر      
 

المستدعـــــي:-  مؤيد قاسم داود الديك / رام الله

                 وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1- ديوان الموظفين العام / رام الله

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة للوظيفة / رام الله

3- وزارة المالية / رام الله

4- وزير المالية بالإضافة للوظيفة / رام الله

5- مدير عام الرواتب العامة بالإضافة للوظيفة / رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 19/1/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني و/او السلبي موضوع الكتاب الموجه من المستدعي لرئيس ديوان الموظفين العام المؤرخ في 12/12/2016 والقاضي بمطالبته بإزالة كافة العوائق الادارية التي تحول دون تنفيذ قراره المؤرخ في 22/10/2015 والذي صدق بموجبه على اعادة تسكين المستدعي بوظيفة " مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد / ضفه / نهارا / الادارة العامة للتحرير " في جريدة الحياة الجديدة على الفئة الاولى وبالدرجة "C" مع علاوة طبيعة عمل بنسبة (50%) اعتبارا من تاريخ 30/10/2015 وعدم اجابة المستدعى ضده الثاني على ما جاء في هذا الكتاب خلال المدة المحددة بالقانون رغم تبلغه نسخة عنه بتاريخ 15/12/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه  الى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون  .

 

وفي جلسة 15/2/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 7/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 14/3/2017 كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية  وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1  وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه، كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- المستدعي هو أحد موظفي الوظيفة العمومية والخاضعين لقانون الخدمة المدنية حيث انه موظف في جريدة الحياة الجديدة.

2- بتاريخ 7/10/2015 وبموجب الكتاب رقم 1834 وجه رئيس جريدة الحياة الجديدة كتاباً الى ديوان الموظفين العام يبلغه فيه بنتائج المسابقة الداخلية التي تمت بشأن اشغال وظيفة مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد/ضفة/نهارا/الادارة العامة للتحرير، والتي وبناء على نتائج هذه المسابقة واجتياز المستدعي لها طالب بتسكين المستدعي بالوظيفة المذكورة على الدرجة (C)  فئة اولى مع علاوة طبيعة عمل بنسبة 50% اعتبارا من 13/10/2015.

3- بناء على الكتاب المشار اليه اعلاه قرر ديوان الموظفين العام التصديق على ترقية وتسكين المستدعي بوظيفة "مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد /ضفة/نهارا/الادارة العامة للتحرير" في جريدة الحياة الجديدة مع علاوة طبيعة عمل بنسبة 50% وذلك اعتبارا من تاريخ 13/10/2015.

4- بتاريخ 22/10/2015 وجه رئيس ديوان الموظفين العام كتاباً الى رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة يبلغه فيه بقرار ترقية وتسكين المستدعي على الوظيفة وبالدرجة والعلاوة المقررة وفق ما جاء في القرار.

5- الجهات المستدعى ضدها وعلى الرغم من تبلغها بنسخة عن قرار ديوان الموظفين العام إلا انها رفضت الالتزام بتطبيقه و/او التعامل معه حتى تاريخه.

6- بتاريخ 21/12/2015 ونتيجة لاستمرار رفض الجهات المستدعى ضدها  ( وزارة المالية )  الالتزام بقرار ديوان الموظفين العام وامتناعها عن صرف رواتب المستدعي والعلاوة المقررة له وجه وكيل المستدعي كتاباً اليها  طالبها بموجبه بضرورة تطبيق قرار ديوان الموظفين العام وصرف رواتب المستدعي والعلاوة وفق ما جاء في القرار الا ان المستدعي و/او وكيله لم يتلقوا اي رد على هذا الكتاب رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً من تاريخ توجيهه .

7- بتاريخ 2/3/2016 ونتيجة عدم تنفيذ قرار تسكينه من قبل وزارة المالية ومدير عام الرواتب العامة بوزارة المالية اقام المستدعي الدعوى عدل عليا التي تسجلت تحت الرقم (51/2016)  والتي اصدرت فيها المحكمة حكمها الذي قضى برد الدعوى كون الجهات المستدعى ضدها في تلك الدعوى لم تمتنع عن تنفيذ القرار وانما ابدت عدم تمكنها من تنفيذه بسبب وجود عوائق إدارية تحول دون تنفيذه وذلك حسب ما تبين للمحكمة من خلال البينة المقدمة في الدعوى وبالتحديد الكتاب الصادر عن مدير عام الرواتب العامة بتاريخ 15/1/2016 وبالتالي على ديوان الموظفين العام إزالة هذه العوائق الادارية ليصار الى تنفيذ قرار ترقية المستدعي .

8- بتاريخ 12/12/2016 وبعد صدور قرار المحكمة في دعوى العدل العليا المشار اليها اعلاه وتطبيقا لما جاء في هذا الحكم وجه وكيل المستدعي كتابا الى رئيس ديوان الموظفين العام طالبه فيه إزالة العوائق الادارية التي تحول دون تنفيذ قرار ترقية المستدعي الا ان المستدعى ضده الثاني ورغم تبلغه نسخة عن هذا الكتاب بتاريخ 15/12/2016 لم يلتزم بما جاء فيه ولم يلتزم بالرد عليه رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً المحددة بالقانون مما دعاه الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان هناك كتاب صادر عن المدير العام لدار الحياة للصحافة والطباعة والنشر يحمل رقم 220/1834 تاريخ 7/10/2015 الى رئيس ديوان الموظفين العام جاء فيه : -

((اشارة الى كتابكم رقم ( ر.م/41361 الصادر بتاريخ 29/9/2015 بتشكيل لجنة اختيار للوظيفة الاشرافية المشار اليها اعلاه .

نفيدكم ان اللجنة انهت عملها يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015 وقد اوصت اللجنة باختيار الموظف / مؤيد قاسم داود الديك (80294) لشغل الوظيفة الاشرافية ، نرفق لكم النماذج ومحاضر الاجتماع المتعلقة بهذا الشأن .

 

وعليه يرجى العمل على تسكين الموظف / مؤيد الديك ليصبح مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد / ضفة / نهارا - الادارة العامة للتحرير بدرجة مدير C  ، وصرف العلاوة الاشرافية له وذلك اعتبارا من 6/10/2015.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

ماجد الريماوي ))

 

 

ونتيجة لهذا الكتاب اصدر المستدعى ضده الاول رئيس ديوان الموظفين كتابه رقم (80294) تاريخ 22/10/2015 الذي تضمن قرار التصديق على اعادة تسكين المستدعي الى منصب مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والذي جاء على النحو التالي :

((يهديكم ديوان الموظفين العام اطيب تحياته وبالإشارة لكتابكم رقم (1834) بتاريخ 7/10/2015 والوارد لنا بتاريخ 13/10/2015 وبناءً على نتائج الاعلان والمسابقة الداخلي بشأن الموضوع اعلاه .

يرجى التكرم بالعلم انه قد تصدق على اعادة تسكين للموظف اعلاه من نائب مدير دائرة التدقيق اللغوي الى " مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد / ضفه / نهاراً / الادارة العامة للتحرير" على الفئة الاولى والدرجة C وعلاوة طبيعة العمل 50% وذلك اعتبارا من تاريخ 13/10/2015.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

موسى ابو زيد

رئيس ديوان الموظفين العام ))

 

 

       كما قام المستدعى ضده الاول رئيس ديوان الموظفين العام بتوجيه كتاب الى مدير عام الرواتب في وزارة المالية يحمل رقم (80294) تاريخ 16/1/2017 والذي جاء فيه "

((نهديكم اطيب التحيات ، وبالإشارة لكتاب المحامي السيد /أحمد الصياد الوارد لنا بتاريخ 18/12/2016 ولاحقا لكتابنا رقم (46678) بتاريخ 26/10/2015 ، وبشأن الموضوع اعلاه.

يرجى التكرم بالعلم انه وبعد الاطلاع على ملف الموظف المذكور اعلاه وحسب ما هو مثبت لدينا نفيدكم بما يلي : -

1- تم تسكينه بوظيفة " مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصادية / ضفة / نهارا / الادارة العامة للتحرير " بتاريخ 13/10/2015 وذلك بناءً على نتائج اعلان ومسابقة بمشاركة ديوان الموظفين وفقاً لكتابنا رقم ( 46678)بتاريخ 26/10/2015.

2- الوظيفة المذكورة في البند اعلاه كانت مدرجة ضمن جدول التشكيلات وشاغرة في حينه .

3- الوظيفة كان مسكن عليها سابقاً الموظف ممدوح مطيع الجاغوب من تاريخ 1/7/2007 وتم انهاء خدمته بتاريخ 16/1/2015 وفقاً لكتابنا رقم (25692) بتاريخ 29/7/2007.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

موسى ابو زيد

رئيس ديوان الموظفين العام ))

 

وبما ان القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين الوارد في الكتاب الموجه منه الى رئيس جريدة الحياة الجديدة في الكتاب رقم ( 80294) تاريخ 22/10/2015 والذي يتضمن اعادة تسكين الموظف مؤيد قاسم داود الديك من نائب مدير دائرة التدقيق اللغوي  الى مدير دائرة الشؤون العربية والدولية والاقتصاد ضفه / نهاراً / الادارة العامة للتحرير على الفئة الاولى والدرجة (C) وعلاوة طبيعة العمل 50% وذلك اعتباراً من تاريخ 13/10/2015 لا يزال قائم وهو من القرارات المستمرة ولا يوجد ما يشير الى ان هذا القرار قد تم سحبه او الغاءه فانه يعتبر من القرارات الادارية السليمة الواجبة التنفيذ وبما انه استقر الفقه والقضاء الاداري على ان تبنى الادارة العامة وتنظم على شكل هرم او سلم اداري متصاعد الدرجات فيرتب موظفيها في سلسلة دائرية متصاعدة المستويات وبهذا يلتزم موظفو المستويات الدنيا بتنفيذ مهماتهم ومسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والاوامر والتعليمات الصادرة لهم وفق الاحكام القانونية المعمول بها وعلى ضوء التعليمات الصادرة اليهم من رؤسائهم في المستويات العليا ولهذا يلتزم موظفو المستويات الدنيا باحترام القانون وطاعة رؤسائهم وتنفيذ اوامرهم وتعليماتهم في المجال الاداري محل تخصص الادارة التي ينتمي اليها ولا يجوز "المرؤوسين" موظفي المستويات الدنيا رفض تنفيذ اوامر رؤسائهم لان ذلك يشكل مخالفة وعصيان لاوامر وتعليمات المسؤولين وبالتالي قد توقع عليهم العقوبات الادارية العديدة.

 

 

لهذه الاسباب

تجد المحكمة انه يجب على المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس الالتزام والتقيد بما جاء في قرار رئيس ديوان الموظفين العام في قراره المتعلق بالمستدعي مؤيد قاسم داود الديك لان عدم تنفيذه يعتبر مخالفاً للقانون وواجب الالغاء .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/7/2017