السنة
2017
الرقم
23
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 23/2017

 

المســـــــــــــــــــــتأنفان

:

1. فيصل كامل عبد الرحمن العسلي / الخليل - عين سارة . 2. شركة العسلي التجارية المساهمة الخاصة / الخليل .

وكيلهما المحامي

:

الاستاذ شادي النتشة / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة عيدكو للتجارة والاستثمار بواسطة ممثلها القانوني مجدي اسعد عرفة ، الخليل - عين سارة مقابل رابطة الجامعيين .

 

وكيلها المحامي

:

الاستاذ عبد المنعم عمرو / الخليل .







 

موضوع الاستئناف : قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بتاريخ 2/1/2017 في الطلب المدني رقم 116/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 244/2016 والقاضي بمنع المستدعي ضده الاول والثانية من استعمال العلامة التجارية (النجمة) ومنعهما من استخدام العلامة التجارية المقلدة والتحفظ عليها اينما وجدت وذلك لحين البت بالدعوى وتكليف مأمور التنفيذ بتنفيذ القرار .

بتاريخ 8/1/2017 تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. القرار الصادر في القضية التنفيذية مخالف للاصول والقانون (كما جاء في لائحة الاستئناف) .

2. القرار الصادر في هذه القضية غير معلل وغير مسبب .

3. صفة الاستعجال في هذا الطلب غير متوافرة .

4. ان طلب المستأنف عليه بادخال شخص ثالث كمستدعى ضده ثاني في الطلب المستعجل رقم 618/2016 ومراد هذا الطلب ادخال شركة العسلي التجارية وهذا الطلب مقدم لمحكمة البداية وليس لقاضي الامور المستعجلة وهذا مخالف للقانون .

5. الطلب مردود كونه مقدم للقضاء المستعجل غير المختص بنظر هذه الطلبات .

6. الطلب المذكور يخرج من اختصاص القضاء المستعجل ويدخل بالموضوع .

7. البينة المقدمة جاءت متناقضة وغير كافية وغير مقنعة وتدخل باصل الحق .

8. وكالة المحامي عبد المنعم عمرو لا تخوله تقديم هذا الطلب المستعجل لان وكالته جاءت خالية من تقديم الطلبات .

9. لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي .

10.الاصل ان يقدم الطلب ضد شركة العسلي وليس على فيصل العسلي بصفته الشخصية الا ان المستدعي خاصم شركة العسلي بطلب ادخال شخص ثالث مستدعى ضده ثاني بعد اكثر من عام ونصف على علمه بتقليد العلامة .

وطلب المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واتخاذ القرار المتفق واحكام القانون حسب الاصول والقانون .

بتاريخ 8/2/2017 قدم وكيل المستأنف عليها لائحة جوابية جاء بها :

1. ما جاء بالسبب الاول من اسباب الاستئناف غير صحيح وتشوبه الجهالة .

2. غير صحيح ما جاء بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف .

3. ان البينات التي تقدمت بها المستأنف عليها اتضح من خلالها لقاضي الامور المستعجلة ان هناك ضرر محدق يلحق بها وان هناك اعتداء على حقها في ملكية العلامة التجارية (النجوم) .

4. ان طلب الادخال جاء متفقاً مع نص المادة 96/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلبت المستأنف عليها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 8/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها لائحته الجوابية المقدمة بذات الجلسة وترافع وكيل المستأنفين وطلب بالنتيجة فسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني وترافع وكيل المستأنف ضدها وطلب بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف واسبابها واللائحة الجوابية الاستئنافية والمرافعات الختامية وفي لائحة الدعوى الاساس والطلب والبينات فاننا نجد بان المستدعى ضدها شركة عيدكو للتجارة والاستثمار قد تقدمت بالطلب رقم 116/2016 المستأنف قراره وذلك لقاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية الخليل بمواجهة المستأنف الاول فيصل وموضوعه طلب مستعجل لوقف استعمال علامة تجارية ذلك انها تستعمل العلامة التجارية (AL-NOJOM النجوم) المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني بالرقم 15159 في الصف (A) منذ 8/7/2008 المنشور بالوقائع العدد 44 لتوزيع وبيع فحم الارجيلة وهي علامة فريدة مميزة ترسخت في اذهان جمهور المستهلكين وان المستدعى ضده يسوق بضاعة واتخذ من الغلاف الخارجي لعلامة المستدعية غلافاً لبضاعته وان علامة المستدعى ضده (AL-NAJMA النجمة) بنفس احرف الطباعة ورسم الخمسة نجمات المرسومة على الغلاف على شكل قوس وبنفس الالوان والعبارات الوصفية ، حيث اصدر قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية الخليل قراره القاضي بوقف العلامة التجارية المذكورة وذلك بتاريخ 8/3/2016 ، حيث تقدم المستدعى ضده فيصل بالاستئناف المدني رقم 302/2016 لدى محكمة استئناف القدس طاعناً بالقرار المذكور ، حيث قررت محكمة استئناف القدس قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة اوراق الطلب الى مرجعها لنظر الطلب بحضور الفريقين اصدار القرار المقتضي بعد سماع بينات ودفوع الطرفين وذلك بقرارها الصادر بتاريخ 4/7/2016 ، حيث نظر الطلب لدى قاضي محكمة بداية الخليل كون الطلب الحق بالدعوى رقم 244/2016 المسجلة بتاريخ 14/3/2016 ، وتم نظر الطلب بعد الاعادة بجلسة 28/11/2016 ، وقدم المستدعى ضده لائحة جوابية بجلسة 5/12/2016 ، حيث اقر بها بانه يستورد فحم ارجيلة ويستخدم علامته التجارية الخاصة به المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية حيث تم ابراز المبرز م ط/1 وهو صورة عن مجلة الملكية الصناعية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العدد 14 بتاريخ 15/12/2015 بما يفيد تسجيل علامة النجمة للمستدعى ضده حيث طلب وكيل المستدعي الانتقال للطلب رقم 618/2016 لادخال شخص ثالث كمستدعى ضده بعدما تبين له بان العلامة المسجلة باسم شركة (العسلي التجارية م.خ.م) حيث قررت المحكمة الانتقال للطلب المذكور ، حيث قررت المحكمة ادخال شركة العسلي في الطلب رقم 116/2016 وذلك لوجود المصلحة والارتباط حيث صدر القرار المستأنف عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 116/2016 والقاضي باصدار قرار مؤقت بمنع المستدعى ضدها الاولى والثانية عن استعمال العلامة التجارية (النجمة) ومنعها من استخدام العلامة التجارية المقلدة والتحفظ عليها اينما وجدت سواء الموجودة لدى المستدعى ضدها او في الاسواق الفلسطينية وذلك لحين البت بالدعوى الاساس المرفوعة من المستأنف عليه والتي موضوعها ازالة ضرر ومنع تعدي على علامة تجارية والمطالبة بتعويضات مالية .

المحكمة وبرجوعها لقانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 فقد نصت المادة (2) منه على تعريف السجل بانه سجل العلامات التجارية وتعريف العلامة التجارية بانها ايه علامة استعملت او كان في النية استعمالها على اي بضاعة او فيما له تعلق بها للدلالة على ان تلك البضاعة تخص صاحب العلامة بحكم صنعها او انتاجها او الشاهدة او الاتجار او عرضها للبيع . وقد نصت المادة السابعة من ذات القانون بانه يمكن تسجيل العلامة التجارية اذا كانت مؤلفة من حروف او رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة (فارقة) وتعني لفظ (فارقة) ان العلامة التجارية موضوعه على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف المقدمة والتي ستنظرها محكمتنا مجتمعة فاننا نجد بان القضاء المستعجل يختص بنظر الطلبات التي تقدم له والتي يكون الغاية منها سرعة البت فيه باعتبار ان هناك خطر داهم او ان المستدعي يطلب الحماية المؤقتة المستعجلة بسبب الاعتداء الذي يدعيه على حق من حقوقه ويكون بذلك القضاء المستعجل هو المتدخل للموازنة بين مصالح الاطراف للتقرير بشأن اي منهم أولى بالحماية المؤقتة خاصة وان محكمة استئناف القدس قد قررت بقرارها السابق توجيه محكمة الدرجة الاولى لدعوة طرفي الدعوى لتقديم دفاع كل منهما وطلباته . ويكون السماح للمستدعية بادخال المستدعى ضده الثاني شركة العسلي التجارية م خ م واقع في محله كون ان للمستدعية مصلحة في ذلك وان المستدعى ضده الاول فيصل ادعى بان المستدعى ضدها الثانية هي التي تطلب تسجيل العلامة التجارية (النجمة) لمصلحتها بموجب المبرز م ع/1 ولا يجرح الطب المذكور بانه مقدم لمحكمة بداية الخليل خاصة وان الطلب رقم 116/2016 والطلب رقم 618/2016 ملحقين بالدعوى المدنية رقم 244/2016 ، وان المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اجازت ذلك (انظر قضاء الامور المستعجلة محمد علي راتب ، الجزء الاول ص 104 بند 62 واحالته للبند 41 و 42) فيكون ادخال المستدعى ضدها الثانية المستأنفة شركة العسلي في الطلب المذكور موافقاً للقانون .

والذي تجده المحكمة ايضاً بان المستدعي قد وكل المحامي عبد المنعم عمرو وذلك لتقديم طلب لقاضي الامور المستعجلة باعتبار شركة عيدكو للتجارة والاستثمار هي مالكة العلامة التجارية المطلوب حمايتها مؤقتاً بالوكالة المضمومة للطلب والمحررة بتاريخ 7/3/2016 مما ينفي عن هذه الوكالة بانها خالية من التوكيل بتقديم طلبات ، وتجد المحكمة ايضاً بان القرار المستأنف قد ناقش البينة مناقشة ظاهرية للوصول الى التقرير بشأن الاولى بالحماية وقرر بان المستدعية اولى بالحماية  المؤقتة حالياً لحين البت بدعواها ، على ضوء ما تقدم لها من بينات ناقشتها المحكمة مناقشة صحيحة ، وان القول بان المحكمة دخلت بالموضوع هو قول غير صحيح لان قاضي الامور المستعجلة يبحث في ظاهر البينات للتقرير بشأن الطلب وليس لغايات التقرير بالموضوع فقراره يختص بالحماية المؤقتة وليس تقريراً نهائياً للحق المدعى بشأنه بالدعوى الموضوعية . وان طعن المستأنفين بأحد اسبابهم الوارد في لائحة الاستئناف بانه لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي ، فان هذا السبب وان كان نصاً قانونياً وقاعدة فقهية ، الا انه ليس سبباً من اسباب الاستئناف لعموميته وعدم بيان المقصود فيه وان محكمتنا اذ تؤكد على موافقتها لما جاء في هذا السبب الا ان ذلك لا يشكل خرقاً على موضوع هذا الاستئناف وحيث ان اسباب الاستئناف لا تجرح القرار المستأنف الذي جاء معللاً تعليلاً كافياً ومقدم لجهة تملك الحق باصدار قرار بشأنه وان القاضي مصدر القرار وجد بان المستأنف عليها اولى بالحماية المؤقتة وقرر بذلك .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2017