السنة
2019
الرقم
25
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  شادي محمد موسى شاهين/ الخليل

                وكيله  مصعب ناصر الدين/ الخليل

المستأنف عليها :  شركة السيد للمواد الغذائية والاستيراد والتصدير للتجارة/ رام الله

                   وكيلها المحامي أدهم الفار/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطعن 1293/2018 المتفرع عن الدعوى 1448/2018 بتاريخ 10/12/2018 والقاضي توفير الحماية المؤقتة للمستدعي وضبط كافة البضائع و/او المنتجات المغلفة بالرسم الصناعي والتي تمثل العلامة الكاميل تشاركولز والادوات والات المستعملة في انتاجها من مستودعات ومخازن المستدعي ضدهم ومن الاسواق والمحلات التجارية في كافة مدن ومحافظات دولة فلسطين للحيلولة دون انتاج او ادخال او بيع او تسويق البضائع للعلامة التجارية لحين البت في الدعوى المدنية.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفة احكام المادة 103/1 من قانون الاصول.

2.  لائحة الطلب المستعجل جاءت مخالفة لأحكام المادة 52 من قانون الاصول.

3.  ان الطلب المستعجل مقدم وفق احكام المادة 102 من قانون الاصول وكان يتوجب تقديمه استنادا لأحكام قانون العلامات التجارية رقم 1952.

4.  ان الطلب المستعجل مخالف لأحكام المادة 38 من قانون العلامات التجارية.

5.  كان من الواجب نظر الطلب بحضور الفريقين.

6.  لم يتقدم المستدعي بكفالة خلافا للمادة 38/1 من قانون العلامات التجارية.

7.  المستأنف عليها لم تستطع اثبات ان المستأنف قام بالتعدي على العلامة التجارية وان البينة انصبت على تقليد العلامة وليس التعدي.

8.  ينعقد الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة التي يقطن فيها المستدعي ضده او في الموطن المختار وهو الخليل.

9.  ان المستأنف يملك علامة تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم 28774.

· تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية انكر  فيها اسباب الاستئناف 

 

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 23/1/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنفة السماح له بتقديم البينة وتقرر رفض الطلب وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 4/2/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة، وبخصوص السبب الاول حول ان القرار المستأنف صادر عن محكمة البداية وليس قاضي الامور المستعجلة خلافا لأحكام المادة 103/1 من قانون الاصول.

بالرجوع الى القرار المستأنف، نجد انه مقدم الى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله وان القرار الصادر قد صدر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله وذلك واضح وجلي من خلال منطوق الحكم حيث وقع من قاضي الامور المستعجلة على كافة صفحات الحكم وان كان القرار معنون انه صادر عن محكمة البداية فان ذلك الامر لا يغير من واقع الحال انه صادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله ويكون بذلك متفق واحكام المواد 103/1، 107 من قانون الاصول مما يستوجب رد السبب الاول.

اما بخصوص السبب الثاني حول مخالفة القرار المستأنف لأحكام المادة 52 من قانون الاصول وان لائحة الطلب جاءت خالية من بيان موضوع الطلب.

بالرجوع الى لائحة الطلب المستعجل نجد انها مشتملة على الشروط الواجب توافرها في نص المادة 52 من قانون الاصول وان موضوع الطلب مفصل من خلال اسبابه ومسبباته والواضح والجلي مما يغدو ان السبب الثاني واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث ان الطلب المستعجل مقدم وفق احكام المادة 102 من قانون الاصول وكان يتوجب تقديمه استنادا لأحكام قانون العلامات التجارية رقم 1952 واننا نقول في هذا الصدد انه يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل ان يقدم طلب الى قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة قبل اقامة الدعوى وذلك سندا لأحكام المواد 102 و 103 من قانون الاصول سيما ان الدعوى المدنية لم تورد بعد ولا يغير من الامر شيئا موضوع الطلب على أي قانون يستند طالما ان القاضي المختص هو قاضي الامور المستعجلة مما يغدو ان السبب الثالث واجب الرد سيما ان التكييف وتطبيق القانون يعود للمحكمة.

اما بخصوص اسباب الاستئناف (4+5+6+7+9) فأننا نجد انها جاءت مترابطة حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بأحكام المادة 38 من قانون العلامات التجارية وانه يتوجب نظر الطلب بحضور الفريقين وان يكون هنالك كفالة وان المستأنف عليها لم تستطع اثبات التعدي وان المستأنف يملك علامة تجارية مسجلة.

المحكمة تجد ان قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 النافذ لدينا لم يشترط وجود كفالة، او ان يتم نظر الطلب بحضور الفريقين  او متفرع عن الدعوى وانما الامر خاضع لاحكام قانون الاصول فيما يتعلق بالطلبات المستعجلة وفق احكام المادة 102 وما تلاها مع الاشارة الى ان النص القانوني الذي اشار اليه المستانف في اسباب استئنافه غير ساري لدينا وانما ساري لدى المملكة الاردنية الهاشمية الذي عدل بعد العام 1967.

ومن خلال ظاهر البينات المبرز ط/1 بان المستأنف عليها هي صاحبة الرسم الصناعي المسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم (ن ص/00802) والعلامة التجارية بموجب شهادة تسجيل تحت رقم 13826 وان المستأنف لم يتقدم باية بينة تفيد بانه يملك العلامة التجارية وفق ادعاؤه في البند التاسع من اسباب الاستئناف وعلى العكس فان المستأنف عليها تقدمت بكتاب من سجل العلامات يفيد بعدم وجود علامة تجارية مسجلة باسم كاميل مؤرخ في 26/11/2018 أي قبل تقديم الطلب بيومين فقط وكان بامكانه تقديم طلب رجوع وفق احكام المادة 109 من قانون الاصول لأثبات ذلك امام محكمة الدرجة الاولى الامر الذي يغدو ان المستأنف عليها جديرة بالحماية المؤقتة والتي شرعت بموجب احكام القضاء المستعجل لوجود خطر وضرر محتمل وقوعه سيما  تبين من ظاهر البينة ان هنالك تشابه من حيث المظهر العام والالوان والرسم والخط والحجم ما بين العلامتين والرسمين الصناعيين مع الاشارة الى ان هنالك فرق بين العلامة التجارية والرسم الصناعي ولكل واحد منهم قانون خاص به الامر الذي يكون معه ان القرار المستأنف قد صدر متفق وظاهر البينة المقدمة مما يتوجب معه رد اسباب الاستئناف ويترك موضوع وجود علامة مسجلة للمستأنفة من عدمه الى قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى او طلب الرجوع.

اما بخصوص السبب الثامن حول الاختصاص المكاني، فان محكمتنا نجد ان هذا ليس من النظام العام وانما من حق الخصوم اثارته امام محكمة الدرجة الاولى، سيما ان الطلب قد نظر بحضور فريق واحد وان المستأنفة تملك تقديم طلب الرجوع مما يستوجب رد هذا السبب.

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 4/ 2 /2019.

 

  الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة