السنة
2016
الرقم
38
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و تيسير ابو زاهر    
الدعوى الاولى :38/2016

 

المستأنفة :- شركة البدوي للتعهدات العامة المساهمة الخصوصية والمفوض عنها بالتوقيع نضال عزام محمد عازم

 وكيلها المحامي انور دويكات / نابلس

 

 

المستأنف ضدهما:-

1- شركة بلو اسرائيل درينكس لمتد / الناصرة

وكيلها المحامي نهاد رزق الله

 

2- مسجل العلامات التجارية بالإضافة الى وظيفته

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 17/2/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 5/1/2016 بالاعتراض رقم (42/2015) على العلامة التجارية ذات الرقم (26284) والقاضي برد الاعتراض .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

 

 بتاريخ 3/3/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف  .

 

في جلسة 14/3/2016 ورد ملف العلامة التجارية من مسجل العلامات التجارية المبرز (س/1) .

 

بتاريخ 3/5/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الاولى بواسطة وكيلها المحامي نهاد رزق الله لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 25/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف  شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته الشاهد بشير عزام محمد عازم وحافظة المستندات المبرز( س/1) مكرر وختم بينته .

 

في جلسة 3/1/2017 قررت المحكمة بناء على طلب اطراف الدعوى ضم الملف الحالي مع ملف الدعوى رقم 39/2016 على ان يتم كتابة الضبط في الملف رقم 38/2016 وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ط/1) والشاهد محمد الخميني قاسم محمد السلايمة وختم بينته وصرح وكيل الشركة المستأنفة انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف كما قدم وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان القرار المستأنف الصادر عن المستأنف عليه الثاني مسجل العلامات التجارية جاء على النحو التالي :

 

(( وبعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات تبين لنا بأن العلامة المعترض عليها مسجلة في العديد من دول العالم ومستخدمه في فلسطين منذ سنوات ، وبالتالي  فان من حق الجهة المعترض عليها تسجيل العلامة التجارية  موضوع الاعتراض في فلسطين وفق احكام قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 .

 

وعليه قررنا الاتي :

اولاً: رد الاعتراض من حيث الموضوع.

ثانياً : السير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها .

 

قرار قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار ))

 

 

وبما ان المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان ( يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته  ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه ) وان مسجل العلامات التجارية يعتبر محكمة خاصة بما له من صلاحيات في إصدار قرارات قضائية منهية للمنازعات والخصومات فلا بد ان نعرف كيف تكون هذه المحكمة قناعاتها وعلى ماذا تستند علماً  ان هذه المعايير هي ذاتها التي تستخدمها محكمة العدل العليا في نظر وفصل القضايا المستأنفة إليها لأنه حسب قانون ونظام العلامات التجارية لسنة 52  فان مسجل العلامات التجارية يتمتع بصلاحيات إدارية واسعة من حيث قبول تسجيل العلامات و إجراء التغييرات فيها بناء على طلب الإطراف وقيامه بنشر تسجيل العلامات وان هذه الصلاحيات ليست صلاحيات إدارية فقط بل له صلاحيات قضائية مستقلة منحها المشرع له لفض المنازعات بقرار قضائي حول الحق الذاتي الذي يتنازع عليه الفرقاء وهو الحق في ملكية العلامة وتسجيلها لذلك فان المشرع اسبغ على مسجل العلامات التجارية صبغة المحكمة الخاصة وبالرجوع الى القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 5/1/2016 نجد انه يشوبه الكثير من القصور في بيان الأسباب والتعليل ولم يبين الخصوم ولا أوجه الادعاء والدفاع وانه يتعارض كليا مع ما تقضي به المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 المنوه عنه أعلاه لذلك فاننا نقرر الغاء  قرار مسجل العلامات التجارية وأعاده جميع الأوراق له من  اجل إعادة الدراسة مره ثانيه وإعطاء قرار كامل ومفصل  حسب ما يتطلبه الأصول والقانون.

 

 

الدعوى الثانية  :39/2016

 

المستأنفة :- شركة البدوي للتعهدات العامة المساهمة الخصوصية والمفوض عنها بالتوقيع نضال عزام محمد عازم

 وكيلها المحامي انور دويكات / نابلس

 

 

المستأنف ضدهما:-

1-شركة بلو اسرائيل درينكس لمتد / الناصرة

وكيلها المحامي نهاد رزق الله

 

2-مسجل العلامات التجارية بالإضافة الى وظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 17/2/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 5/1/2016 بالاعتراض رقم (41/2015) على العلامة التجارية ذات الرقم (26283) والقاضي برد الاعتراض .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

 

 بتاريخ 3/3/2016 قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف  .

 

في جلسة 22/9/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف  شكلاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى لائحة الاستئناف الجوابية وكذلك الامر  كرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية .

 

في جلسة 3/1/2017 قررت المحكمة بناءً على طلب اطراف الدعوى ضم ملف الدعوى (39/2016) مع الدعوى رقم (38/2016).

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان القرار المستأنف الصادر عن المستأنف عليه الثاني مسجل العلامات التجارية جاء على النحو التالي :

 

(( وبعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات تبين لنا بأن العلامة المعترض عليها مسجلة في العديد من دول العالم ومستخدمه في فلسطين منذ سنوات ، وبالتالي  فان من حق الجهة المعترض عليها تسجيل العلامة التجارية  موضوع الاعتراض في فلسطين وفق احكام قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 .

وعليه قررنا الاتي :

اولاً: رد الاعتراض من حيث الموضوع.

ثانياً : السير بإجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها .

 

قرار قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار )).

 

وبما ان المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان ( يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته  ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه ) وان مسجل العلامات التجارية يعتبر محكمة خاصة بما له من صلاحيات في إصدار قرارات قضائية منهية للمنازعات والخصومات فلا بد ان نعرف كيف تكون هذه المحكمة قناعاتها وعلى ماذا تستند علماً  ان هذه المعايير هي ذاتها التي تستخدمها محكمة العدل العليا في نظر وفصل القضايا المستأنفة إليها لأنه حسب قانون ونظام العلامات التجارية لسنة 52  فان مسجل العلامات التجارية يتمتع بصلاحيات إدارية واسعة من حيث قبول تسجيل العلامات و إجراء التغييرات فيها بناء على طلب الإطراف وقيامه بنشر تسجيل العلامات وان هذه الصلاحيات ليست صلاحيات إدارية فقط بل له صلاحيات قضائية مستقلة منحها المشرع له لفض المنازعات بقرار قضائي حول الحق الذاتي الذي يتنازع عليه الفرقاء وهو الحق في ملكية العلامة وتسجيلها لذلك فان المشرع اسبغ على مسجل العلامات التجارية صبغة المحكمة الخاصة وبالرجوع الى القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 5/1/2016 نجد انه يشوبه الكثير من القصور في بيان الأسباب والتعليل ولم يبين الخصوم ولا أوجه الادعاء والدفاع وانه يتعارض كليا مع ما تقضي به المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 المنوه عنه أعلاه لذلك فاننا نقرر الغاء  قرار مسجل العلامات التجارية وأعاده جميع الأوراق له من  اجل إعادة الدراسة مره ثانيه وإعطاء قرار كامل ومفصل  حسب ما يتطلبه الأصول والقانون.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 13/9/2017