السنة
2016
الرقم
149
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد  وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستأنفة: شركة ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م.

وكيلتها المحامية ريما ابو عيطة/بيت لحم.  

 

المستأنف ضدهم:

1- شركة الحدث للاعلام والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله

2- مسجل العلامات التجارية بالاضافة لوظيفته/رام الله

3- النائب العام ممثلاً في مسجل العلامات التجارية بالاضافة لوظيفته/رام الله

 

الاجراءات

بتاريخ 12/6/2016 تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 21/4/2016 والمتبلغ بتاريخ 22/5/2016 والمتضمن رفض طلب تسجيل العلامات التجارية رقم (23667) باسم الجهة المستأنفة.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

 

بتاريخ 25/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليهما الثاني والثالث لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 3/11/2016 تم ضم ملف العلامة التجارية موضوع الدعوى الموجود لدى مسجل العلامات التجارية الى الدعوى المبرز م/1.

 

بتاريخ 4/12/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الاولى بواسطة وكيلها المحامي الهادي مشعل لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 6/12/2016  قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كررت وكيلة الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليهما الثاني والثالث لائحة الاستئناف الجوابية وطلب وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وكذلك الامر رئيس النيابة العامة طلب اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وقدمت وكيلة الشركة المستأنفة مرافعة خطية طلبت في نتيجتها الغاء القرار المستانف وقدم المستأنف عليهم مرافعة مشتركة طلبوا في نتيجتها رد الاستئناف.

 

وقد جاء في القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 21/4/2016:

((اولاً: بتاريخ 31/8/2015 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلتها المحامية ريما ابو عيطة باعتراض على طلب تسجيل العلامة موضوع الاعتراض.

ثانياً: بتاريخ 14/9/2015 تم تسليم نسخة من لائحة الاعتراض الى الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي الهادي رياض مشعل، وطلب منهم بايداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية خلال شهر من التبليغ.

ثالثاً: بتاريخ 30/9/2015 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي الهادي رياض مشعل بايداع لائحة جوابية لدى مكتب مسجل العلامات التجارية.

رابعاً: بتاريخ 22/10/2015 تم تسليم اللائحة الجوابية للجهة المتعرضة بواسطة البريد المسجل، وطلب منهم بايداع بيناتها لدحض ما جاء في اللائحة الجوابية وذلك خلال شهر من تسلمهم اللائحة.

خامساً: بتاريخ 26/10/2015 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلتها المحامية ريما ابو عيطة بايداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية.

سادساً: بتاريخ 24/1/2016 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي الهادي رياض مشعل فريد بايداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية.

وبالرجوع الى البينات المقدمة من قبل كلا الطرفين فقد توصلنا من خلال البينات المقدمة من قبل الجهة المعترضة بانها استخدمت وسجلت العلامة التجارية في شهر اذار 2014 في حين ان المعترض عليها استخدمت العلامة التجارية في شهر اكتوبر 2013 وبالتالي نجد بأن الجهة المعترض عليها هي الاسبق من حيث الاستخدام والتسجيل، وعليه فقد قررنا الآتي:

1. قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2. رد الاعتراض من حيث الموضوع.

3. السير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم الجهة المعترض عليها.))

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وملف العلامة التجارية والقرار المستأنف تجد المحكمة ان علامة الشركة المستأنف عليها الاولى (الحدث) مسجلة حسب الاصول في الموقع الرسمي لدى مسجل العلامات التجارية منذ تاريخ 22/10/2013 بينما علامة الشركة المستأنفة مسجلة بتاريخ 13/2/2014 وبدأت باستخدامها بتاريخ 8/2/2014 وبما ان المادة 8/6 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 تنص على انه لا يجوز تسجيل العلامة التي تؤدي الى غش الجميع او العلامة التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي كما تنص الفقرة العاشرة من المادة الثامنة على (عدم جواز تسجيل علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد يؤدي الى غش الغير) وهذا يعني ان قرار مسجل العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة المستأنفة باسمها كون ان الشركة المستأنف عليها الاولى قد سجلت العلامة التجارية واستعملتها منذ مدة قبل تسجيل واستعمال الشركة المستأنفة لتلك العلامة وبالتالي اصبحت العلامة التجارية موضوع الدعوى خاصة بالشركة المستأنف عليها الاولى شركة الحدث للاعلام والطباعة والنشر ومميزة لها ولاغراضها واهدافها وبما ان الشركة المستأنف عليها الاولى هي صاحبة العلامة (الحدث) وهي الاسبق في التسجيل من علامة الشركة المستأنفة ولم تقدم اية بينة مقنعة تبين ان الشركة المستأنفة كانت تستعمل هذه العلامة قبل قيام الشركة المستأنف عليها الاولى باستعمالها فيكون قرار مسجل العلامات التجارية برفض تسجيل علامة الشركة المستأنفة والسير في اجراءات تسجيل العلامة باسم الشركة المستأنف عليها الاولى واقع في محله ومتفق مع الاصول القانونية والبينات المقدمة.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتـأييد القرار المستأنف وتضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.  

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/2/2017.