السنة
2016
الرقم
149
تاريخ الفصل
26 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة  القاضي السيدة  بوليت متري

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة.

المســـــــــتأنف : محمد ناصر عبد الفتاح فارس عدوي

وكيلته المحامية هاله منصور / رام الله

المستأنف ضده : ماجد عمر فارس ابو رويس / رام الله

                 وكيله المحامي : محمد ابو ماضي

     قدم الاستئناف بتاريخ 26/1/2016 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/12/2015 في الدعوى المدنية 240/2015 عن محكمة بداية رام الله والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 31332 شيكل ورد الادعاء بما عدا ذلك لعدم الاثبات مع تضمينه الرسوم والمصاريف  و50 دينار اتعاب محاماه .

يستند الاستئناف في مجمله  للاسباب التالية:

1.  القرار المستأنف جاء في ظل غياب المستأنف.

2.  ان المستأنف حرم من تقديم بينته.

3.  ان البينة المقدمة من قبل المستأنف ضده هم ابناء اخوان المستأنف عليه ولم يعرفوا اذا كان يعمل كعامل او شريك بالمقاولة مع المستأنف.

والتمس المستأنف  بالنتيجة فسخ القرار المستأنف واصدار الحكم المتفق واحكام القانون وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتوافر شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف مرافعه له امام هذه المحكمة ملتمسا فسخ القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له بهذا الاستئناف ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالتدقيق والمداولة في اوراق الدعوى الصادرة فيها القرار المستأنف نجد ان المدعي اقام الدعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بمبلغ (59451) شيكل  على سند من القول انه عمل لدى الاخير بمهنه حداد من تاريخ 1/6/2010 حتى 1/5/2011 وترك العمل ثم عاد للعمل بتاريخ 1/1/2013 حتى 10/12/2014 لقاء اجر يومي بواقع (150) شيكل حيث قام المدعى عليه بفصله من العمل دون وجه حق وتقدم  المستأنف ( المدعى عليه )  بلائحة جوابيه مدعيا بالبند السادس منها ان المدعي كان يعمل مقاوله معه  وانه انهى عمله لديه ولم يتبقى للمدعى اية مبالغ ولا يستحق ايا من المبالغ المطالب بها  في لائحة الدعوى .

وبالرجوع إلى السبب الاول من الاستئناف من حيث القول ان القرار المستأنف صدر حضوريا بحقه وانه حرم من تقديم البينة وبالرجوع إلى جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة نجد انه  تقدم بلائحة جوابية وحضر وكيلا عنه المحامي عماد فاخوري  بجلسة 17/9/2015 ثم تغيب عن الحضور بجلسة 26/10/2015  حيث تقرر اجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا لتفهم وكيله موعد الجلسة وعدم حضوره وبالتالي فإننا نجد ان قرار محاكمة المدعى عليه حضوريا لعدم حضور من يمثله بتلك الجلسة هو اجراء صحيح تم وفق القانون سندا للمادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على " انه اذا حضر المدعى عليه احدى جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض الخصومة فإن الحكم الصادر ضده يكون حضوريا وقابلا للاستئناف " وبالتالي فإن هذا السبب يغدو غير وارد على القرار المستأنف وحريا بالرد .

اما فيما يتعلق بسببي الاستئناف الثاني و الثالث فإننا نجد ان المستأنف اكتفى بالقول بحرمان المستأنف من تقديم البينة والقول ان شهود المدعي هم ابناء اخوانه فقط مما يعني ان المستأنف لم يطلب من المحكمة تقديم اية بينه لدحض بينه المستأنف عليه المقدمة امام محكمة البداية وحيث نجد ان هذين السببين لا يصلحان للنعي على القرار المستأنف طالما ثبت ان اجراءات المحاكمة وسماع البينات تمت لدى محكمة اول درجة بما يتفق واحكام القانون وبالتالي لا تثريب على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة طالما ان المستأنف لم يقدم اية بينه تدحض بينه المستأنف عليه وتغدو هذه الاسباب واهية وحرية بالرد.

لــــذلك

 

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

            حكما حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/5/2016