السنة
2016
الرقم
149
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، محمد العمر، عبد الغني العويوي، محمد سلامة.

 

الطــــــاعــــــنان :  1. عبد اللطيف عبد الرحمن محمد عوض .

2. عماد عبد اللطيف محمد عوض .

 بصفتهما الشخصية وبصفتهما من وبالاضافة الى باقي الورثة للمرحومة عبد الرحمن محمد عوض بموجب حجة حصر الارث رقم 71/40/34 شرعية قلقيلية / شارع الملعب .

وكيلاهم المحاميان تيسير ابو عامر و/او رياض ملوح / قلقيلية .

المطعون ضـــده :  يوسف شريف يوسف شريم / قلقيلية .

وكيله المحامي خالد سلمان / قلقيلية .

 

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 03/02/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستنئافية في الطعن رقم 120/2015 بتاريخ 30/12/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع تضمين المستانف ضدهما الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي : 

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول اذ برجوع محكمة النقض ستجد ان الخصومة الواردة فيه لا تتفق مع الخصومة الواردة في لائحة الاستئناف.

2.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون من ناحيتين رد الدعوى للتناقض ذلك ان

أ . القانون ميز بين نوعين من التناقض الاول التناقض الفاحش .

ب . لا يوجد تناقض اساسا في لائحة الدعوى .

3.  ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول حيث ان ما تتطرق اليه محكمة الاستئناف بان المدعي اسس دعواه على ان المدعى عليه مستأجر ولم يؤسس دعواه على عقد الايجار .

4.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وان محكمة الاستئناف أخطأت في قرارها برد الدعوى حيث ان العقار مشمول باعمال التسوية (طابو) .

5.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ولم يعالج البينات التي تقدمت بها الجهة (المستأنفة/ المدعى عليها) .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 28/02/2016.

 

المحكمـــــــــة

       وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين عبد اللطيف عبد الرحمن محمد عوض وعماد عبد الرحمن محمد عوض اقاما هذه الدعوى لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليه يوسف شريف يوسف شريم .

بموضوع منع معارضة في منفعة عقار ثابت بسند ملكية قيمتها عشرة الاف دينار لاغراض الرسم .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 238/2014 بتاريخ 28/09/2015 المتضمن الحكم للمدعيين حسبما جاء في لائحة الدعوى وذلك بمنع المدعى عليه من معارضتهما في حق انتفاعهما في قطعة الارض رقم 10 من الحوض رقم 7625 من اراضي حبلة وتسليمها العقار خاليا من الشواغل والشاغلين ورفع يده عن الارض موضوع الدعوى وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن (المدعى عليه ) في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 120/2015 بتاريخ 30/12/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد دعوى المستانف ضدهما مع تضمينهما الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اردنيا اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 03/02/2006 .

وعن اسباب الطعن :

عن السبب الاول وحاصله تذرع الطاعن بان الخصومة في الحكم المطعون فيه لا تتفق مع الخصومة الواردة في لائحة الاستئناف ولائحة الدعوى .

وفي ذلك نجد ان الجهة المدعية وبموجب لائحة الدعوى اقامت دعواها بصفتها من وبالاضافة الى ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد عوض وتمت مخاصمتها طبقا للائحة الطعن الاستئنافي على هذا الاساس المتصل بالوصف المذكور .

وحيث ترى محكمة النقض ان الاشارة في الحكم محل الطعن الماثل الى الجهة المستانف عليها (المدعية) دون ذكر عبارة بالاضافة الى ورثة المرحوم المذكور لا ينال من الحكم المذكور، ذلك ان الورث والمورث بحكم الشخص الواحد وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي .

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها فيما توصلت اليه من حيث رد الدعوى بعد الغاء الحكم المستانف المتصل بالحكم للجهة المدعية حسب طلباتها المذكورة في لائحة الدعوى .

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حملت حكمها المطعون فيه على تعليل مفاده (انه لا خلاف بين الطرفين على ان المدعى عليه مستاجر للقطعة موضوع الدعوى اعتبارا من 01/08/1998 حتى 01/08/2010 بموجب عقد ايجار موقع بينهما وبان تاسيس الدعوى على مسالة وضع اليد بدون وجه حق او سند قانوني بدلا من عقد الايجار موجب لرد الدعوى للتناقض في سببها).

وحيث ترى محكمة النقض ان دعوى منع المعارضة في القطعة موضوع الدعوى الماثلة وان جرى تاسيسها على واقعة وضع اليد دون وجه حق او سند قانوني يوجب على المدعى عليه تقديم ما يثبت دفعه من ان يده على الارض يد مشروعة حيث دفع الدعوى وطبقا للائحة الجوابية انه مستاجر بموجب عقد ايجار وضامن قانوني من الجهة المدعية (بند 3 من اللائحة الجوابية ) وبان المدعي الاول بموجب الاخطار العدلي الموجه منه بالاضافة الى ورثة مورثه (م/1 ) اشار الى ذلك بصورة واضحة واضاف ان مدة العقد قد انتهت .

وحيث ان الاشارة بموجب الاخطار المذكور الى ان مدة العقد قد انتهت وجرى رفع الدعوى في 02/04/2014 اي بعد نهاية المدة المحددة في العقد الذي لا نزاع عليه.

الامر الذي يستتبع معه القول ، انه لا يوجد تناقض بين السبب الذي قامت عليه الدعوى ، والعلاقة الايجارية غير المتنازع عليها بين الطرفين .

ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال الذي لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ  22/03/2017.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط