السنة
2019
الرقم
1805
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : محمد مسلم ، د. رشا حماد ، كمال جبر (منتدب) ، هدى مرعي (منتدبة)

 

الطــاعن : حسين محمد حسين دلايشة / البيرة

وكيلاه المحاميان عبد العزيز غزاونة و/او حنان ناصر كراجة

المطعــون ضده : سمور حسن سمور عطا الله / البيرة

وكيلاه المحاميان ظافر صعايدة و/او هالة منصور

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيليه بتاريخ 22/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 53/2017 بتاريخ 27/11/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بتخلية المستانف ضده من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمستانف خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا وحري بالنقض للقصور في التعليل وعدم تضمين الحكم الاسباب القانونية والواقعية والخطأ والقصور في التعليل واغفال المحكمة البينة المقدمة من قبل الطاعن .

2- اخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم تطبيقها لصحيح القانون وعدم وزنها للبينة بشكل صحيح باستبعادها صورة عقد الايجار المبرز م ع/1 .

3- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة والاصول السليمة في الاثبات ومشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

4- اخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق وتأويل احكام قانون البينات .

5- اخطأت المحكمة الاستئنافية في وزنها للبينة بشكل صحيح مخالفة بذلك نصوص قانون البينات .

6- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون الاثبات والاصول والاجتهادات والمبادئ القضائية .

7- اخطأت المحكمة الاستئنافية في تفسير وتأويل نصوص القانون وتطبيقه على الوقائع عندما حملت النصوص اكثر مما تحتمل حيث اعتبرت ان الاعتراض على ابراز صورة عقد الايجار لا يرتب لها اثرا والصحيح انه لا يمنع من اعتمادها كبينة اساسية وجوهرية لاصدار حكمها في الدعوى .

طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه وحيث ان هذا الطعن هو طعن للمرة الثانية امام محكمة النقض اصدار القرار برد دعوى المدعي المطعون ضده واتخاذ المقتضى القانوني المناسب وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 30/12/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفٍ للشروط القانونية والشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبئ عنه اوراق الدعوى وحيثياتها ان المطعون ضده كان قد تقدم ضد الطاعن بدعوى تخلية مأجور لدى محكمة صلح رام الله سجلت تحت الرقم 218/2013 استند فيها الى مخالفة المدعى عليه احكام قانون المالكين والمستاجرين لقيامه بتأجير العقار المأجور لاخرين من الباطن وبنهاية اجراءاتها قضت محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 11/01/2017 برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسين دينار بدل اتعاب محاماة وحيث لم يلق هذا الحكم قبول المدعي فقد طعن فيه استئنافا وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الحكم الطعين الذي لم ينل رضى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل للاسباب التي سقناها في مستهل هذا الحكم .

وعن اسباب الطعن كافة والتي تدور في فلك واحد حاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين خطأها في تقدير القيمة القانونية لصورة عقد الايجار المبرز م ع/1 واستبعادها في معرض وزن البينة ما شكل من وجهة نظر الطاعن المخالفات القانونية والواقعية التي اشار اليها ضمن اسباب طعنه .

فاننا وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين وحيثيات الدعوى برمتها نجد ان الدعوى قدمت ابتداءً بالاستناد الى مخالفة المدعى عليه احكام قانون المالكين والمستاجرين وليس مخالفة شروط عقد الايجار ، وحيث اقر المدعى عليه بالعلاقة الايجارية من خلال لائحته الجوابية فانه بذلك لا يرد قول الطاعن في لائحة طعنه ان دعوى اخلاء المأجور تدور وجودا وعدما مع وجود عقد الايجار وانه كان يتوجب على المطعون ضده المدعي تقديم عقد الايجار الاصلي ضمن بينته ذلك ان استناد دعوى التخلية الى مخالفة شروط العقد يقتضي ان يكون العقد المدعى بمخالفة شروطه مبرز في الدعوى حتى تتمكن المحكمة من التحقق من مدى وقوع المخالفة المدعى بها لتلك الشروط ويقع اثبات العقد في هذه الحال على عاتق المدعي في حين ان استناد الدعوى الى مخالفة القانون كالتاجير من الباطن يقتضي من جانب المدعى عليه المستاجر اثبات الاذن الخطي الممنوح له من المؤجر الذي يخوله ذلك وفقا لمدلول نص المادة الرابعه من قانون المالكين والمستاجرين لسنة 1953 وحيث ان سبب الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين هو مخالفة القانون من خلال تأجير المأجور من الباطن فان عدم تقديم عقد الايجار من قبل المدعي ضمن بينته لا يكون مدعاة بحد ذاته لرد دعواه   ما دام المدعى عليه قد اقر بالاجارة ، بل يقع على عاتق المدعى عليه اثبات انه مأذون بتأجير المأجور من الباطن .

وعن حاصل اسباب الطعن وما تنعاه من خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزن البينة وتقديرها واستبعاد صورة عقد الايجار المبرز م ع/1 فانه وان كان وزن البينة وتقديرها يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، غير ان ذلك قيده ان يكون حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله عليها .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد استبعدت من وزن البينة المبرز م ع/1 وهو صورة عقد الايجار الذي يتضمن الاذن للطاعن بتأجير العقار المأجور لكونه صورة معترض على ابرازها دون ان تأخذ بالاعتبار ان ابراز صورة العقد تم بقرار من محكمة الدرجة الاولى بعد ان تقدم اليها المدعى عليه بالطلب رقم 276/2014 لالزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات تتمثل باصل عقد الايجار استنادا للمادتين 28 و29 من قانون البينات ، وان اعتماد محكمة الدرجة الاولى صورة عقد الايجار بينة للمدعى عليه قد وضعه في مركز قانوني لا يصح لمحكمة الدرجة الثانية ان تخل به بعد ان اطمأن المدعى عليه اليه وبنى دفاعه في الدعوى على اساسه لا سيما وان المدعي لم يقدم من جهته اي عقد ايجار سواء كان مطابقا للصورة المبرز م ع/1 او مغاير لها مع ان دعواه تستند الى العلاقة التعاقدية الايجارية ، اضافة الى انه لم ينكر مطابقة الصورة المبرزة لاصل العقد او ان اصل العقد موجود تحت يده ، وحيث ان احكام قانون البينات تتعلق بالخصوم ولا تتصل بالنظام العام . وان قرارات المحاكم لا يصح ان تؤثر في المراكز القانونية للخصوم سلبا او ايجابا الا بما يمليه القانون ، فان استبعاد المحكمة مصدرة الحكم الطعين لصورة عقد الايجار المبرز م ع/1 في معرض وزن البينة بعد ذلك لكونها صورة يكون مخالفا للاصول .

ولما كانت شروط العقد تبيح بمنطوقها الصريح للمدعى عليه تأجير العقار المأجور لاخرين وان قيامه بتأجير المأجور استند الى الاذن الخطي الممنوح له من قبل المؤجر بموجب عقد الايجار فان دعوى التخلية بمواجهته استنادا لهذا السبب تكون غير قائمة على اساس ويكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الدرجة الثانية وقضت به من الحكم بتخلية الطاعن من العقار موضوع الدعوى قد جانب الصواب             ما يجعله حريا بالنقض .

                                           لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان الطعن للمرة الثانية وموضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، وعملا بالمادة 237/2 من قانون اصول المحاكمات النافذ تقرر المحكمة رد الدعوى رقم 218/2013 صلح رام الله وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2020

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف