المادة رقم 28 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

طلب إلزام الخصم بتقديم السندات والأوراق
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
2- إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.