السنة
2018
الرقم
1302
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وراشد عرفة 

المستأنـــــــفة :  شركة ف.أ حنا التجارية م.خ.م

                    وكيلتها المحامية هبة الحسيني / رام الله

المستأنف عليه : شركة بروكتر اند جامبل انترناشونال.

                   وكيلها  المحامي هيثم الزعبي/ رام الله  

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب 519/2014 في 8/10/2018 المتفرع عن الدعوى 147/2008 والقاضي بالزام المستأنفة تقديم الفاتورة التي صدر بخصوصها الاشعار للخصم رقم (0079000185) مع الرسوم والمصاريف.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المحكمة خالفت المواد 29 و 30 من قانون البينات.

2.  ان المحكمة خالفت صحيح القانون لقيامه على الافتراضات.

3.  ان المحكمة خالفت المادة 174 من الاصول و175 من ذات القانون.

4.  ان المحكمة خالفت في وزن البينات.

5.  ان القرار غير معلل او مسبب.

ملتمساً قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبها تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 24/1/2019 تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف غير قابل للطعن وانكرت ما ورد في اسباب الاستئناف طالبة رده مع الرسوم والمصاريف والاتعاب والتعويض عن الاستئناف الكيدي.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 6/2/2019 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وطلب وكيل المستأنف عليها عدم قبوله شكلا كونه متعلق بقرار غير قابل للطعن وعارض وكيل المستأنفة طلب خصمه مجددا طلبه القبول للاستئناف وصدر هذا الحكم.

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف نجده الصادر في الطلب 519/2014 القاضي بالزام المستأنفة تقديم فاتورة وان ذلك الطلب مقدم سندا للمادة 28 من قانون البينات لإلزام المستأنفة تقديم مستند تحت يدها، وبالعودة الى احكام قانون الأصول نجد ان المادة 192 قد نصت على عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في الموضوع، ووضع المشرع استثناءات محددة وردت في الفقرات من 1-4 وليس من ضمن تلك الاستثناءات القرار محل هذا الاستئناف، كما نجد ان المشرع في قانون البينات لم ينص على حق الخصوم بالطعن بالقرار الصادر بطلب الزام الخصم تقديم بينة تحت يده وذلك استنادا للفقرة 5 من المادة 192 سالفة الذكر ولما كان ذلك القرار المستأنف يعتبر قرارا في موضوع تقديم بينة بالدعوى وهو بذلك قرارا تمهيديا لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولم يفصل باي مطالبة او دفع لتعلقه بإجراءات الاثبات وتقديم البينة وحيث ان من المستقر عليه الفقه القانوني في مثل هذه الحالات على عدم اعتبار هذا القرار قابلا للطعن استقلالا فيغدوا الاستئناف غير مقبول في هذه المرحلة.

لذلــــــــك

تقرر المحكمة وعملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 28 وما يليها من قانون البينات عدم قبول الاستئناف لوقوعه على قرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا واعادة الاوراق لمرجعها مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 6/2/2019.