المادة رقم 30 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

رفض الطلب
لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية