السنة
2016
الرقم
969
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: المحامي رفعت محمود حمد الله الطويل/رام الله

                 وكيله المحامي: سعد سليم/نابلس

المستأنف عليهما : 1- شركة المجموعة الاهلية للتامين م.ع.م/نابلس

                         2- مصطفى اسماعيل السبعاوي بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن    المدعي عليها الاولى /نابلس

            وكيلهما المحاميان: مجدي ابو صالحة و/او غسان العقاد/نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 19/9/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 448/2016 المتفرع عن الطلب المدني رقم  435/2016 المتفرعين عن الدعوى المدنية رقم 789/2016 والثاني بضم الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني لمحكمة الدرجة الاولى لموضوع الطلب والفصل فيه بنهاية السير لحكم الطلب

 إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:

1.  ان القرار المستأنف جائز تقديمه بالاستناد الى المادة 192من الاصول المدنية والتجارية.

2.  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى بضم الدفع لموضوع الطلب والفصل فيه بنهاية ذلك الطلب لان الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة البت فيه عند اثارته من أي خصم.

3.  خالفت المحكمة المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

4.  الدفع المثار من قبل المستأنف يتفق وحكم المادة 126 من الاصول المدنية والتجارية.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بالغاء القرار المستأنف والحكم بوقف السير في الملف او رده او تضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 25/10/2016 التمس وكيل المستأنف المناب قبول الاستئناف شكلا بينما التمس وكيل المستأنف عليهما رد الاستئناف شكلا لعدم قابلية استئناف القرار المستأنف استقلالا.

اذ قررت محكمتنا التدقيق في المسألة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها الى واقع القرار المستأنف الصادر عن قاضي محكمة الدرجة الاولى في الطلب رقم 448/2016الذي قدم بالاستناد لحكم المادة 271 من الاصول المدنية والتجارية من المستأنف عليهما ومن جملة ما اثاره المستأنف عليهما ان القاضي مصدر القرار المطلوب الرجوع عنه غير مختص مكانيا.

وبجلسة 5/9/2016 التمس وكيل المستدعي ضده المناب في الطلب رقم 448/2016 من قاضي محكمة الدرجة الاولى وقف النظر في الطلب لحين البت في الدعوى الاصلية المعينة بجلسة 26/10/2016، ليتسنى للمحكمة البت بان الدعوى من ضمن اختصاصها المكاني ام لا. ولما قررت محكمة الدرجة الاولى ضم الدفع المتعلق بالاختصاص المكاني لموضوع الطلب، والفصل في هذا الدفع بنهاية السير فيه، فهو قرار ابتدائي (تمهيدي) غير فاصل في موضوع الطلب، وبالتالي انطلاقا من نص المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية يتضح جليا ان لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى .... وما ينطبق على الدعوى ينطبق على الطلب، وبما ان ضم دفع للفصل بموضوعه الى نهاية اجراءات المحاكمة في الطلب المستأنف هو من قبيل القرارات التمهيدية، فانه حكما وبموجب المادة 192 انفت الذكر لا يجوز الطعن به استقلالا، حتى وان كان الامر يتعلق بعدم الاختصاص المكاني الذي هو ليس من النظام العام.

وبالتالي جميع ما اشار اليه وكيل المستأنف في لائحة استئنافه ليس لها محل من مسالة قبول الاستئناف شكلا لان القرار اصلا ليس من قبيل القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالا، ولما كان الامر يتعلق بقرار تمهيدي، فانه يتعين عدم قبول الاستئناف شكلا.

لذلك

وحيث ان القرار هو ليس من قبيل القرار او الحكم في حدود النصاب النهائي الفاصل في النزاع، فإننا نقرر وعملا بحكام المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية رده شكلا وبذات الوقت تقرر المحكمة الزام المستأنف بدفع تعويض للمستأنف عليهما خمسمائة دينار اردني لأنه استئناف كيدي عملا بأحكام المادة 221/3 من الاصول المدنية والتجارية، وتضمينه الرسوم والمصاريف التي تكبدها و500 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 27/10/2016

 

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة