السنة
2016
الرقم
969
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــــاعــــــن : انطون حنا ابراهيم نزال / الطيبة رام الله.

                      وكلاؤه المحاميان: عميد عناني وشاكر دار علي مجتمعين و/او منفردين /رام الله /الارسال.

المطعون ضـدهما : 1. مدير تسجيل اراضي رام الله بالاضافة الى وظيفته.

                         2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 165/2016بتاريخ 02/06/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرارالمستأنف دون الحكم بالمصاريف والرسوم .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطات المحكمة في تفسيرها وتعليلها للحكم المطعون فيه خلافاً لاحكام القانون وخلافاً للفقرة 04 من المادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 04/1952.
  2. الحكم المطعون فيه حري بالنقض لانه صدر ضد وزن البينة ولم تراع البينات المقدمة من الطاعن.
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون ولا يستند لاساس قانوني سليم.
  4. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون لخطأ محكمة الاستئناف في النتيجة التي خلصت اليها في عدم صحة مخاصمة مدير تسجيل الاراضي والنائب العام واغفلت بأن موضوع الدعوى هو الغاء اشارة المغارسة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ مدير دائرة تسجيل الاراضي للائحة  في 24/07/ والنائب العام في 11/07/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي انطون حنا ابراهيم نزال كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 921/2012 لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليهما :

  1. مدير تسجيل اراضي رام الله.
  2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

بموضوع رفع / الغاء اشارة المغارسة الموضوعة على قطعة الارض رقم 54 من الحوض رقم 06 من اراضي قرية رمون قضاء رام الله والبالغ مساحتها 7853م2.

مقدراً دعواه لغايات الرسم بمبلغ (80000) ديناراردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 165/2016 بتاريخ 30/12/2015 المتضمن رد الدعوى وعدم قبول والزام المدعي بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 165/2016 بتاريخ 02/06/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بالمصاريف والرسوم.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 03/07/2018.

ابتداء نشير الى انه وبعد استقراء الحكم محل الطعن الماثل نجد ان محكمة الاستئناف قد اوردت بمضمونه ان الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص على اعتبار ان الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة التسوية ولعدم صحة مخاصمة الجهة المدعى عليه لتؤيد بالتالي الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم محل الطعن الماثل حمل في طياته التناقض فتقرير الاختصاص لمحكمة التسوية بدلاً من المحكمة النظامية المرفوعة لديها الدعوى الماثلة يجعل من بحث مسألة صحة الخصومة وبالتالي تقرير عدم صحتها من قبل المحكمة النظامية ذاتها بحثاً من قبل محكمة مختصة فكيف يصار الى تقرير عدم الاختصاص ثم يتم بحث مسألة عدم صحة الخصومة فالمحكمة غير المختصة لا تملك بحث مسألة مدى صحة الخصومة.

ولطالما ان الحكم محل الطعن الماثل حمل في طياته التناقض طبقاً للمفهوم السالف بيانه .

وحيث ان هذا التناقض مبناه النقض والاعادة .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ودون حاجة لبحث اسباب الطعن نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب غير المشوب بالتناقض منوهين الى ضرورة التطرق من مسالة الاحالة الى محكمة التسوية ام لا في حال تقرير اختصاص هذه المحكمة .

                                       حكماً صدر تدقيقاً في 25/03/2019