السنة
2017
الرقم
787
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

    الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

    المســــــــتأنفة : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

                    وكيلها المحامي : د. محمد ظرف / رام الله .  

   

 

 

 

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

                      وكيله المحامي  سعد سليم / نابلس   .

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 25/5/2017 الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1051/2016 بتاريخ 17/5/2017 والقاضي برفض طلب المستأنفة احالة الدعوى لمحكمة بداية رام الله باعتبارها مختصا مكانيا .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1. القاضي اخطأ في عدم احالة الدعوى لمحكمة بداية رام الله المختصة مكانيا باعتبار المركز الرئيس للمدعى عليه يقع ضمن صلاحيات محكمة بداية رام الله وبالتالي لا اختصاص لمحكمة بداية نابلس التي رفعت الدعوى ، مما يجعل القرار المستأنف مخالف للمادة 42/1 من الاصول المدنية والتجارية .

2.  في الجلسة الاولى التي عُقدت ، تقدم الوكيل بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وذلك لعدم دفع المستأنف عليه الرسوم القانونية ، وتم تأخير النظر في الدعوى والانتقال لرؤية الطلب .

3.  الخصومة لم تنعقد ولم يتم تكرار اللائحة الجوابية عن المستأنفة ، وبالتالي تسبيب القاضي غير مؤسس على أي اساس قانوني صحيح .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واحالة الدعوى المدنية رقم 1051/2016 الى محكمة بداية رام الله باعتبارها المختصة مكانيا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 3/8/2017 تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية تقع على صفحة واحدة .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 7/9/2017 التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا فيما ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة مما قررت محكمتنا التدقيق في مسألة القبول الشكلي .

بجلسة 12/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وتم التدقيق فيما اثير لمدة ساعتين . 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،وبرجوعها لاسباب الاستئناف تجد انها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في تطبيق احكام المادة 42/1 من الاصول المدنية والتجارية مما ادى الى وصوله الى نتيجة لا تقوم على اساس قانوني سليم .

وفي الموضوع ولما كان القرار المستأنف قد قضى برفض طلب الاحالة الى محكمة بداية رام الله على اساس من القول ان الدفع المثار لم يتم اثارته في اول دفع باعتبار الدفع بعدم الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ، فاننا نجد ان نشير ودون البحث في الدفوع الموضوعية سواء التي تتعلق بالنظام العام او عدم تعلقها به ، حيث ان الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو من الدفوع الشكلية والتي يطالب الخصم بموجبها المحكمة ألا تنظر بالدعوى كونها غير مختصة مكانيا طبقا لقواعد الاختصاص المحددة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبما ان هذا الدفع يجب التمسك به قبل التعرض لموضوع الدعوى بل وقبل ابداء أي دفع اخر  .

وبالتالي السؤال الجوهري في هذا الاستئناف ، هل القرار المستأنف بحد ذاته يقبل الاستئناف استقلالا ؟

نصت المادة 192/4 بأنه لا يجوز الطعن بالقرار التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا ... الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة ... وبما ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قضى بتمسكه بالصلاحية ، فان هذا القرار لا يقبل الطعن به استقلالا عملا بأحكام المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية .

وعليه وبما ان مسألة القبول الشكلي تخضع للقواعد العامة التي ترتب على تقديم الاستئناف دون استيفاء شرائطه القانونية بالرد ، فان محكمتنا تجد ان الاستئناف والحالة هذه غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية . 

لذلك

وحيث ان الاستئناف لم يستوف شرائطه القانونية من حيث اعتباره القرار المستأنف من القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالاً ، فاننا نقرر وبخلاف بأحكام المادة 203 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف شكلا وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية دينار اردني اتعاب محاماة على الجهة المستأنفة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 12/9/2017

 

 القاضي فواز عطية     

الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة