الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر
المســــــــــــــــــتأنفة
:
جامعة بيرزيت / بيرزيت
وكلاؤها المحامون
:
فؤاد و رجا و نديم و كريم شحادة و أنطون نصار و ناديا الخطيب و اسكندر سلامة و صابرين نظيف و سجى علوي مجتمعين و /أو منفردين / رام الله
المسـتأنـف عليه
:
ضياء جمال حسن صبارنة / الخليل
وكيلاه المحاميان
:
شذى ملحم و علي ابو صالح / الخليل
الوقائع و الاجراءات
تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر في الطلب المدني 261/2016 في 2/6/2016 المتفرع عن الدعوى 351/2016 و القاضي برد الطلب مع الرسوم و المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان القرار مخالف لاحكام قانون الاصول و مخالف لقواعد التسبيب و دون مداولة
2. ان المحكمة اخطأت في قرارها انها هي مختصة بنظر الدعوى و خالفت المادة 42 من الاصول .
3. ان المحكمة اخطأت بالاستناد للمادة 48 من قانون الاصول و عقد التأمين نص على انعقاد الاختصاص لمحاكم رام الله
و التمست قبول الاستئناف ورد الدعوى لعدم الاختصاص مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق و الاصول و القانون و معلل و ان محكمة الدرجة الاولى اصابت بقرارها لانها هي المختصة بنظر الدعوى و ان تحليل المادة 42 من الاصول بالطريقة التي تم به مخالف للقانون وان المادة 48 هي واجبة التطبيق ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً و مع الحكم بالتعويضات المناسبة و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
بالمحكمة الجارية علنا في جلسة 21/9/2016 طلبت وكيلة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً و و ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة و صدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى القرار المستأنف و من حيث الشكل و قبل الدخول في موضوع و اسباب الاستئناف نجد ان القرار المستأنف هو القرار القاضي برد طلب المقدم لرد الدعوى لعدم الاختصاص و بالرجوع الى حكم المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نجده ينص على انه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ووضع استثناءات منها ما ورد بالبند 4 ( الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص و الاحالة الى المحكمة المختصة ) أي ان المشرع قد حصر حق الطعن بالاستئناف بالقرارات القاضية بعدم الاختصاص و الاحالة فقط اما تلك القرارات التي تقضي بالاختصاص فلا تقبل الطعن استقلالا كونها قرارات تمهيدية لا ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى و بالتالي يغدوا القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا
لذلك
و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف استقلالا و عملا باحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها مع الزام المستأنفة بالرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 21/9/2016