السنة
2016
الرقم
534
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

المســــــــــــــــــتأنفة

:

جامعة بيرزيت / بيرزيت

وكلاؤها المحامون   

:

فؤاد و رجا و نديم و كريم شحادة و أنطون نصار و ناديا الخطيب و اسكندر سلامة و صابرين نظيف و سجى علوي مجتمعين و /أو منفردين / رام الله

المسـتأنـف عليه

:

ضياء جمال حسن صبارنة / الخليل

 

وكيلاه المحاميان

:

شذى ملحم و علي ابو صالح / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر في الطلب المدني 261/2016 في 2/6/2016 المتفرع عن الدعوى 351/2016 و القاضي برد الطلب مع الرسوم و المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار مخالف لاحكام قانون الاصول و مخالف لقواعد التسبيب و دون مداولة

2. ان المحكمة اخطأت في قرارها انها هي مختصة بنظر الدعوى و خالفت المادة 42 من الاصول .

3. ان المحكمة اخطأت بالاستناد للمادة 48 من قانون الاصول و عقد التأمين نص على انعقاد الاختصاص لمحاكم رام الله

و التمست قبول الاستئناف ورد الدعوى لعدم الاختصاص مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق و الاصول و القانون  و معلل و ان محكمة الدرجة الاولى اصابت بقرارها لانها هي المختصة بنظر الدعوى و ان تحليل المادة 42 من الاصول بالطريقة التي تم به مخالف للقانون  وان المادة 48 هي واجبة التطبيق ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً و مع الحكم بالتعويضات المناسبة و الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 بالمحكمة الجارية علنا في جلسة 21/9/2016 طلبت وكيلة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً و و ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة و صدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  و بالرجوع الى القرار المستأنف و من حيث الشكل و قبل الدخول في موضوع و اسباب الاستئناف نجد ان القرار المستأنف هو القرار القاضي برد طلب المقدم لرد الدعوى لعدم الاختصاص و بالرجوع الى حكم المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نجده ينص على انه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ووضع استثناءات منها ما ورد بالبند 4 ( الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص و الاحالة الى المحكمة المختصة ) أي ان المشرع قد حصر حق الطعن بالاستئناف بالقرارات القاضية بعدم الاختصاص و الاحالة فقط اما تلك القرارات التي تقضي بالاختصاص فلا تقبل الطعن استقلالا كونها قرارات تمهيدية لا ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى و بالتالي يغدوا القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا

 

 

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف استقلالا و عملا باحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف  واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها مع الزام المستأنفة بالرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 21/9/2016