المادة رقم 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصها أو المحكمة التي حدثت في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو منه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية