المادة رقم 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار
يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم المدعي ضمن دائرة اختصاصها أو المحكمة التي حدثت في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو منه.