السنة
2017
الرقم
575
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عدنان الشعيبي 

وعضويــة القضــاة الســادة: د.نصار منصور، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــــاعـــنان : 1- فؤاد سعد فرحان أبو جابر ، بصفته الشخصية ، وبصفته ممثلاً ومفوضاً بالتوقيع

                   عن شركة بيع وصيانة المعدات .

                   2- شركة بيع وصيانة المعدات المساهمة الخصوصية المحدودة 

            وكيلهما : المحاميان لؤي أبو جابر وراتب محيسن / رام الله    

المطعون عليه: ماهر سليمان سلامة أبو الثوم ، السموع / الخليل

             وكيله : المحامي محمود الملاح / بيت لحم

الإجـــــــــــراءات

          تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 15/03/2017، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/02/2017 ، في الاستئناف المدني رقم 460/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، وإلغاء القرار المستأنف ، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة بداية بيت لحم المختصة بنظر الدعوى .

          تتلخص أسباب الطعن بالتعيب على المحكمة مصدرة القرار محل الطعن الماثل الخطأ بتطبيق أحكام المادة 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ودون أن توجه نظرها لحكم المادتين 42 و 45 من ذات القانون الباحثة في الاختصاص ، إذ أن محكمة بداية رام الله هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى ، وليس محكمة بداية بيت لحم ، وأن محل إقامة المشتكى عليه في القضية الجزائية "الطاعن الأول" في منطقة بيت لحم لا تجعل من الدعوى المدنية المقامة بذات المكان ، وإنما لمحكمة بداية رام الله .

          وقد طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، وإلزام المطعون عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار - محل الطعن - يتصل بالقرار الصادر عن محكمة أول درجة المتعلق بالإحالة إلى المحكمة المختصة وحيث أن القرار "الطعين" لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى حكم المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، تطبيقاً لمؤدى حكم المواد سالفة الإشارة ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول .

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الأوراق لمرجعها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/04/2017