المادة رقم 45 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية
يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيس، فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع.