السنة
2016
الرقم
20
تاريخ الفصل
14 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد بسام حجاوي

وعضوية القاضيين السيده بوليت متري والسيد ممدوح عليان  .

المســـــــــتأنفة : شركة التكافل الفلسطينية للتامين 

وكيلاها المحاميان:  راتب محسين ولؤي ابو جابر / رام الله 

المسـتأنف ضدهم: 1. وليد محمود احمد غنام /جنين - عقابا - وسط البلد

2. رئيسة حسين مصطفى غنام / جنين - عقابا

3. اميمة ياسر يوسف غنام / جنين - عقابا

وكيلهم المحامي احمد نصره / رام الله

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب المدني رقم 1043/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 926/2015 بتاريخ 09/12/2015 المتضمن رد الطلب.

 يستند هذا الاستئناف في مجمله  للأسباب التالية

1.  اخطأت محكمة البداية مع الاحترام في وزن البينة .

وبالتناوب

2.  اخطأت المحكمة مع الاحترام في معالجتها للطلب حيث تجاوزت الجزء الاخر من المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي يشير الى ان الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او محل عمله وتجاوزت الجزء الذي يشير الى جواز انعقاد الاختصاص ايضا للمحكمة التي يقع في دائرتها الفعل الذي انشأ الالتزام وهي محكمة جنين.

3.  اخطأت المحكمة بالالتفات عن حكم المادة 48 من الاصول المدنية .

بالمحاكمة الاستئنافية  الجارية طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا في حين اعترضت وكيلة المستأنف عليهم المنابه بالقول ان القرار المستأنف يعد من القرارات التي لا تقبل الطعن استقلالا.

المحكمة بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، وبالرجوع الى القرار المستأنف فهو القرار الصادر في طلب احالة الدعوى المدنية رقم 926/2015 محكمة بداية رام الله الى محكمة بداية جنين بالاستناد للمواد 42 ، 45 ، 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبعد ان انتقلت محكمة بداية رام الله لرؤية الطلب الصادر فيه القرار المستأنف رقم 1043/2015 قررت رد الطلب والعودة لنظر الدعوى.

ولما كانت المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على انه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا ..... (4) الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة وبمفهوم المخالفة فان الاحكام الصادرة بالاختصاص ورفض طلب الاحالة الى محكمة اخرى لا تقبل الطعن الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها .

ولما كان الامر كذلك فان القرار المستأنف يغدو غير مقبول شكلاً.

لـــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة  الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واعادة الاوراق لمرجعها لموالاة السير بالدعوى المدنية رقم 926/2015 حسب الاصول وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف  .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 14/03/2016

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد بسام حجاوي

وعضوية القاضيين السيده بوليت متري والسيد ممدوح عليان  .

المســـــــــتأنفة : شركة التكافل الفلسطينية للتامين 

وكيلاها المحاميان:  راتب محسين ولؤي ابو جابر / رام الله 

المسـتأنف ضدهم: 1. وليد محمود احمد غنام /جنين - عقابا - وسط البلد

2. رئيسة حسين مصطفى غنام / جنين - عقابا

3. اميمة ياسر يوسف غنام / جنين - عقابا

وكيلهم المحامي احمد نصره / رام الله

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب المدني رقم 1043/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 926/2015 بتاريخ 09/12/2015 المتضمن رد الطلب.

 يستند هذا الاستئناف في مجمله  للأسباب التالية

1.  اخطأت محكمة البداية مع الاحترام في وزن البينة .

وبالتناوب

2.  اخطأت المحكمة مع الاحترام في معالجتها للطلب حيث تجاوزت الجزء الاخر من المادة 42 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي يشير الى ان الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او محل عمله وتجاوزت الجزء الذي يشير الى جواز انعقاد الاختصاص ايضا للمحكمة التي يقع في دائرتها الفعل الذي انشأ الالتزام وهي محكمة جنين.

3.  اخطأت المحكمة بالالتفات عن حكم المادة 48 من الاصول المدنية .

بالمحاكمة الاستئنافية  الجارية طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا في حين اعترضت وكيلة المستأنف عليهم المنابه بالقول ان القرار المستأنف يعد من القرارات التي لا تقبل الطعن استقلالا.

المحكمة بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل، وبالرجوع الى القرار المستأنف فهو القرار الصادر في طلب احالة الدعوى المدنية رقم 926/2015 محكمة بداية رام الله الى محكمة بداية جنين بالاستناد للمواد 42 ، 45 ، 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبعد ان انتقلت محكمة بداية رام الله لرؤية الطلب الصادر فيه القرار المستأنف رقم 1043/2015 قررت رد الطلب والعودة لنظر الدعوى.

ولما كانت المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على انه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا ..... (4) الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة وبمفهوم المخالفة فان الاحكام الصادرة بالاختصاص ورفض طلب الاحالة الى محكمة اخرى لا تقبل الطعن الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها .

ولما كان الامر كذلك فان القرار المستأنف يغدو غير مقبول شكلاً.

لـــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة  الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واعادة الاوراق لمرجعها لموالاة السير بالدعوى المدنية رقم 926/2015 حسب الاصول وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف  .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 14/03/2016

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة