السنة
2016
الرقم
20
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

مجلس بلدي حلحول (بلدية حلحول).

وكيله المحامي

:

محمود ملحم/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

احمد اسحق عبد الرحيم أبو ريان/ حلحول.

 

وكيله المحامي

:

مازن عوض

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 31/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (402/2014) والقاضي "باعتبار المستأنفة عاجزة عن تقديم البينة".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى فيما توصت إليه.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، والتمس وكيل المستأنف عليه ردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        إننا وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف هو القرار القاضي باعتبار المستأنف عاجز عن تقديم البينة، وحيث أن مثل هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون