السنة
2016
الرقم
84
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مجلس بلدي حلحول (بلدية حلحول) بواسطة ممثلها القانوني رئيسها وجدي ملحم/ حلحول.

وكيله المحامي

:

هاني شاهين

المسـتأنـف عليه

:

عداي عبد الله محمود توايهة/ حلحول بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده المرحوم عبد الله محمد تايه وجده المرحوم محمود.

 

وكيلاه المحاميان

:

عبد الكريم فراح ومصعب فراج/ الخليل

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/01/2016 في الطلب رقم (541/2015) والقاضي "بوقف المستأنف عن العمل على عمق اربعة أمتار على طول أرض المستأنف عليه".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ قاضي الأمور المستعجلة في وزن البينة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونيةً مستفوياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، والتمس الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

المحكمة

        إن المحكمة وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أن المستأنف عليه قد تقدم بهذا الطلب يطلب بموجبه وقف المستأنف عن إعمال فتح وتعبيد الشارع الواقع في الجهة الشمالية لأرضه، على أساس من الادعاء بأن توسعة الشارع كانت جميعها من أرضه وليس من الأرض المجاورة، إننا نجد أن قاضي الدرجة الأولى قد توصل إلى نتيجة مفادها (1- يبدو أن الجهة المستدعى ضدها لم تتخذ الاجراءات الواجب اتباعها حسب القوانين المرعية عند القيام بأعمال التوسعة أو شق الطرق. 2- يبدو أ ن الجهة المستدعى ضدها تقوم بأعمال التوسعة على حساب أرض المستدعي)، إننا نجد أن ما توصت إليه محكمة الدرجة الأولى هو مس في أصل الحق، وهذا محظور عليها باعتبارها قضاء مستعجل، فإننا نقرر الغاء ذلك من الحكم، وحيث أن مناط قاضي الأمور المستعجلة هو الاستعجال وتحديد من هو الأولى في الحماية المؤقتة من الضرر المحتمل الذي لا يمكن تلافيه  ونجد من خلال البينة المقدمة والمستمعة أولاً أن المستدعي لم يتقدم بأية بينة حول الوقائع الواردة في لائحة الطب سوى اخراج القيد وحجة حصر الارث، وبعد أن صرح وكيل المستدعى ضده أنه لايرغب في تقديم أية بينة سمحت المحكمة لوكيل المستدعي تقديم بينة، وهذا أمر مخالف للقانون، وعلى الرغم من ذلك نجد أن الشاهد أكرم خضر حميدان المقدم ضمن بينة المستدعي يقول أنه حالياً تم الانتهاء من أعمال التجريف ووضع البسكورس ويقول الشاهد هاني مرعب أن الشارع انحفر ووضعنا البسكورس وبقيت طبعة الاسفت، وبما أن الشارع تم تجهيزه وبقيت فقط طبقة الزفتة، الأمر الذي يعني أن العمل في الشارع قد انتهى وأن وضع طبقة الزفتة لا تغير من الواقع في شيء ولا تفرض أمر واقعاً يع     ييق أي تغيير قد يحصل نتيجة الحكم في موضوع الدعوى وأن بقاء الشارع بدون طبقة الزفتة يشكل ضرراً لا مبرر له، وبالتالي لا يجوز منع ضرر محتمل بإيقاع ضرر متحقق.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، وبالنتيجة الحكم بردّ الطلب رقم(541/2015) تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.

        حيث أن الحكم مُعد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات، فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2016