السنة
2016
الرقم
544
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

بهجت فوزي ابراهيم عفانة / بيت اولا الخليل  

وكيله المحامي  

:

عدي العملة

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1- عبد الله عادل عبد الله سراحين / بيت اولا وسط البلد 2- علاء عادل عبد الله سراحين / بيت اولا وسط البلد  بصفتهم من ورثة المرحوم عادل عبد الله محمد سراحين

 

وكيلهما المحامي

:

أحمد العملة  






 

القرار المستأنف        :   القرار الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 268/2016 والمتضمن اصدار قرار مؤقت بوقف المستدعى ضده ومن يأتمر بأمره عن اعمال التجريف والحفر مشمولا بالنفاذ المعجل وانتداب مأمور التنفيذ لتنفيذ مضمون القرار واستخدام القوة اذا لزم الامر وتكليف المستدعي باقامة دعواه خلال ثمانية ايام على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة .

أسباب الاستئناف :-

1- اخطأت المحكمة بعدم الرد على الدفع المثار من قبل وكيل المستانف من ان الطلب لا تنطبق عليه صفة الاستعجال .

2- اخطأت محكمة الموضوع حيث انه وفقا للبند الثاني من لائحة الاستدعاء بان المستدعي هدد بأن

يكون هنالك حفر وتجريف الا ان ذلك لم يتم اما عريشة الزينكو فهي مقامة منذ زمن وعليه فلا

يوجد على صفحة الاستعجال .

3- القرار المستانف لم يتوافر فيه اي ركن من اركان المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 5/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وبجلسة 20/10/2016 كرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستانف السماح له بتقديم بينة وبذات الجلسة تقرر عدم السماح له بتقديم بينة كون محكمتنا هي محكمة قانون بخصوص الطلبات المستعجلة وان القانون سمح لوكيل المستانف ان يتقدم بطلب الرجوع عن القرار وبجلسة 30/11/2016 ترافع وكيل المستانف ملتمسا قبول الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا رد الاستئناف .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو ان محكمة الموضوع لم تعالج دفع وكيل المستأنف امام قاضي الامور المستعجلة كونه لا يوجد صفة استعجال بالطلب وفقا لما ورد في البند الثاني من لائحة الطلب وبالرجوع الى البند الثاني من لائحة الطلب تجد المحكمة بأنه يتضمن بانه وبعد وفاة مورث المستدعيان انتقلت حقوق الوراثة من بعده الى الورثة ومن ضمنهم المستدعيان الى اخر البند ان هذا البند لم يرد به اي قول مما جاء به بأقوال المستانف عليه لدى قاضي الامور المستعجلة حيث ان هذا البند من الطلب يتحدث عن ملكية العقار الت الى الورثة ولم يتحدث عن صفة الاستعجال وعليه فان هذا السبب غير وارد وبالرجوع الى السبب الثاني وهو ان المستأنف هدد بالقيام بالحفر الا ان المستانف لم يقم بذلك فبالرجوع الى شهادة المستدعي لنفسه اجده يقول ان المستدعي قام بالحفر بالارض منذ شهرين وانه قام باحضار طوب وزينكو وعندما احضر المعدات غير معالم الارض وحاليا المستدعى ضده غير متواجد في الارض وعليه فان ما جاء بأقوال المستأنف عليه تناقض عما أورده المستأنف في استئنافه من انه كان يهدد ولم يقم بأعمال الحفر والتجريف وعليه فيكون ثابت للمحكمة وفق البينة بأن المستدعى ضده قام بأعمال الحفر والتجريف وغير معالم الارض وكان بامكان المستدعى ضده ان يتقدم ببينة كون ان قاضي الموضوع نظر الطلب بحضور الفريقان وليس بحضور فريق واحد وان تغيبه عن المحاكمة حرمه من تقديم البينات امام قاضي الامور المستعجلة وعليه فيكون هذا السبب لا يرد على القرار المستانف .

وبالرجوع الى السبب الثالث وهو ان القرار جاء مخالفاً لأحكام المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالرجوع الى احكام المادة 102  نجدها تشترط انه لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة لاتخاذ اجراءات وقتيه وحيث ان المستدعي شهد امام قاضي الامور المستعجلة بأن المستدعى ضده قام بالحفر واحضر طوب فان هذا يشكل خطر يؤدي الى تغيير معالم الارض وعليه فان قاضي الامور المستعجلة طبق صحيح القانون .

لذلك

لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليهما

 وافهم في 21/12/2016