السنة
2019
الرقم
409
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عيد حسين محمود عيد / القدس / جبل المكبر

وكيلته المحامية

:

فلسطين صلاح و/ او اسيا ذويب

المسـتأنـف ضده

:

نادر احمد هاجس عويسات / العيزرية /بالقرب من قاعة روفان

 

 

 

 





 

القرار  المستأنف :  القرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب 110/2019 والصادر بتاريخ 1/4/2019  والقاضي برد طلب المستدعي لعدم اثبات ركن الاستعجال وتبعا لذلك تكون المحكمة غير مختصة بالنظر في الطلب لكون القضاء العادي هو المختص

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون بنتيجة توافر صفة الاستعجال والضرر المحدق

2- القرار المستانف مخالف لاحكام المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كونه غير معلل

3- القرار المستأنف مخالف لوزن البينة من حيث ثبوت وتوافر اركان وشروط الحماية المستعجلة لتوافر الاعمال المستمرة 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 8/7/2019 تقرر نظر هذا الاستئناف بذات الحالة التي كان عليها امام محكمة الدرجة الاولى استنادا للاثر الناقل للإستئناف ومن ثم قبول الاستئناف شكلا لووردة ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطة الشكلية و كررت وكيلة الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وترافعت ملتمسة اعتبار لائحة الاستئناف واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له , وبجلسة 18/9/2019 كررت وكيلة الجهة المستأنفة اقوالها ومرافعتها السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة , وتم حجز الاستئناف للمداولة والحكم , وفي الموعد المحدد ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى  ملف محكمة  الدرجه الاولى نجد ان الجهة المستانفة  كانت قد تقدم  بالطلب الاصلي محل الاستئناف رقم 110/2019 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم للمطالبة بوقف المستدعى ضده عن اعمال الحفر والتجريف والبناء وتغيير معالم قطعة الارض رقم (1057) حوض (4) من اراضي ابو ديس والتي حملت الرقم (140) حوض (8) نتيجة تغيير ارقام الاحواض الطبيعة , على سند من القول ان المستدعى مالك قطعة الارض بموجب وكالة دورية رقم 1258/2018 عدل اريحا وبتاريخ 18/6/2018 قام بعمل اتفاقية بيع خارجية بينته وبين المستدعى ضده ببيع هذه القطعة والمتضمنة شروطا ملزمة للمستدعى ضده ومن ضمها عدم التصرف بالارض باعمال البناء و الحفر دون اعلام المستدعي  وكذلك اذا تخلف عن دفع ثلاثة اقساط يتم الغاء الاتفاف ولم يلتزم المستدعى ضده بهذه الشروط ,وبنتيجة ذلك تم توجيه اخطار عدلي بالغاء الاتفاقية وان استمرا عمل المستدعى ضده يعرض حقوق المستدعي للخطر الداهم ويمنعه من استيفاء منفعته بفعل تغيير معالم الارض وبناء الاسوار مما يلحق ضررا بالمستدعي لا يمكن تلافيه   , وقدمت الجهة المستدعية بينتها في هذا الاطار الى حين صدور القرار القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص

واننا وبالتدقيق والمداولة وبمعالجة اسباب الاستئناف مجتمعة نشير الى ان قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل التبعي للدعوى الموضوعية يتقيدّ بقواعد الاختصاص وشروط القضاء المستعجل ، ذلك ان شروط اختصاص القضاء المستعجل هي :

1. الاستعجال .

2. عدم المساس باصل الحق وان يكون المطلوب اتخاذه اجراء وقتي تحفظي وقائي .

3. توافر شرط الاختصاص الوظيفي  .

4. احتمال وجود الحق واحتمال الاعتداء عليه ، واحتمال وقوع الضرر .

أي ان يكن هناك حق ظاهر للجهة المستدعية يستوجب الحماية المستعجلة وان هناك خطر حقيقي محدق ومحيق بالحق المراد حمايته وان هذا الحق يستوجب الحماية المؤقتة وبصورة مستعجلة لدرء مثل هذا الخطر وان حماية هذا الحق لا تكون إلا إذا تم اللجوء إلى القضاء المستعجل كون ان اللجوء إلى القضاء العادي مهما قصرت مواعيده فانه لا يحقق الحماية المنشودة ، وان تلك الحماية الوقتية ليس من شأنها المساس بأصل الحق لاقتصارها على طلب اجراء وقتي تحفظي (قرار محكمة استئناف عمان رقم 239/2001 و 213/2001 و 1927/1993 وانظر ايضاً قرار تمييز اردني رقم 1646/2005 منشورات عدالة) , وللوقوف على توافر شرائط اختصاص القضاء المستعجل وهي عدم المساس باصل الحق والاستعجال فانه يتعين على قاضي الامور المستعجلة  وظيفيا الاطلاع على ظاهر البينات المقدمة له لغايات الفصل بالطلب للوصول الى الغاية من الطلب المستعجل بالحصول على الحماية المؤقتة السريعة دون ان يفصل باصل الحق وفي سبيل ذلك ليس له ان يفسرّ العقود او الارادات تفسيراً يدخل في ترتيب الالتزامات بما يكون من اختصاص القضاء الموضوعي ، ذلك ان اختصاصه يقف عند اتخاذ  اجراء وقتي ، مبناه ظاهر البينات ولا يمس اصل الحق الذي هو كل ما يتعلق بالحق وجوداً او عدماً ، اي كل ما يتطرق لموضوع الدعوى وجوهرها لان ذلك سيعتبر فصلاً بالموضوع بطريقة غير عادية (باعتبار ان القضاء المستعجل او الوقتي قضاء استثنائي) ويكفي للقاضي تحسس ظاهر البينات بهدف اتخاذ اجراءات ضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها المراكز القانونية مؤقتاً ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته النهائية وهو في سبيل تحسس البينات المقدمة فهو يحقق غايات الاستعجال عندما يرجح من هو الاولى بالحماية المؤقتة لبلوغ القاضي مبلغ الجدّ بالنزاع (تمييز اردني رقم 402/1973) . وفي ذلك قررت محكمة النقض الموقرة بقرارها رقم 35/2003 بتاريخ 13/12/2003 (ولا يعني ذلك بانه يمتنع التعرض لاصل الحق على الاطلاق وانما يتعين به منع التعرض للحق على نحو يؤثر في المراكز القانونية للخصوم )

وعليه وبإستعراض ظاهر البينة الخطية من خلال ما ورد على لسان الشاهد المستدعي ( ... وبدأ  العمل في الارض منذ شهر 10/2018 ومنذ هذا التاريخ وهو مستمر بالعمل ) في حين تم تقديم هذا الطلب وتوريده لقلم المحكمة بتاريخ 24/3/2019 مما يظهر تراخي المستدعي في تقديم هذا الطلب مدة تقارب الستة اشهر دون تبرير هذا التأخير او بيان ما يشير الى وقائع مستجدة يظهر من خلالها الاستعجال بنتجة اشارته وفي شهادته على علمه ببدأ الاعمال واستمرارها كل هذه المدة مما يؤدي الى انعدام صفة الاستعجال والضرر المحدق , خاصة وان المشرع اجاز على سبيل الاستثناء قبول الطلب المستعجل احتياطيا اذا كان للمستدعي مصلحة محتملة دفعا لضرر محدق بالحق المراد حمايته الذي سيؤدي عاجلا ان ترك وشانه الي صيرورته تعديا فعليا خشية منه ان يؤدي فوات الوقت والانتظار في نظر الدعوى الموضوعية الى وقوع الاعتداء بالفعل على الحق المراد حمايته و يصبح طلب الحماية غير مجد , و هو ما يخالف ما اسست عليه الجهة المستدعية طلبها الاصلي  على مخالفة البند التاسع من اتفاقية البيع لصالح المستدعى ضده والتي اشارت وبصريح عبارتها ان عدم التزام المستدعى ضده والقيام بأعمال التجريف والبناء دون علم المستدعي لا يلزم المستدعي بأي تعويض مادي عن هذه الاعمال مما يجعل من المصلحة الاولى بالرعاية والحماية بنتيجة المصلحة الظاهرة بشكل مبدئي هي مصلحة المستدعى ضده في ظل عدم امكانية بحث وتفسير العقد او الارادات تفسيراً يدخل في ترتيب الالتزامات والحقوق لاي من الطرفين بالاستناد الى المبرز ط/4 وبذلك فإن كافة اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تجرحه ونقر قاضي الدرجة الاولى فيما وصل اليه من نتيجة.

لذلك

فاننا نقرر رد الاستنئاف  موضوعا وتاييد  الحكم المستانف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/9/2019