السنة
2019
الرقم
409
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـاة الســادة : د.نصار منصور، عزت الراميني، بسام حجاوي، أسامة الكيلاني

 

الطـاعـــن  : الدكتور سعيد جميل علي هيفاء / رام الله.

            وكيله المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضده: ابو السعود ظاهر حلوم / رام الله.

  وكيله المحامي: نهاد مسودي / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم بتاريخ 12/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله. في الاستئناف المدني رقم 1127/2018 بتاريخ 20/2/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بالغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 784/2017 وإعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله لموالاة النظر فيها من النقطة التي وصلت اليها.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت محكمة  إستئناف رام الله مع الاحترام. في اعتبار أن المطعون ضده لم يتنازل عن حقوقه محل المطالبة في الدعوى محل الطعن وجاء القرار مخالف تماماً لما هو ثابت من أوراق الدعوى.

3- أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام. في مخالفة أحكام المادة 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 التي تنص على أن السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهنته.

4- أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام. في الغاء قرار محكمة البداية القاضي برد الدعوى عن الطاعن بدعوى أنه يتوجب على المحكمة أن تستشعر نيه المتعاقدين الحقيقة.

5- أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام بالقول أن المطعون ضده لم يكن في نيته لدى تنظيم المبرز ط/1 التنازل عن حقوقه محل المطالبة المزعومة في الدعوى وجاء قرار محكمة الاستئناف بتفسير بنود الوكالة الدورية بما ليس فيها مطلقاً.

6- أخطأت المحكمة بالقول أن قيام محكمة البداية بتعيين خبير لغايات إجراء المحاسبة في الدعوى يعني أن الطاعن لا يملك الادعاء بعده بأن المطعون ضده قد تنازل عن حقوقه المالية في قطعة الارض محل الدعوى.

7- أخطأت المحمكة بالقول أن الطاعن لا يملك إثارة الدفع المثار من خلال الطلب رقم 784/2017 لدى محكمة بداية رام الله. وبأن من يملك أثاره هذا الدفع هو المشتريه فقط.

8- أخطأت المحكمة مع الاحترام. في عدم الالتفات إلى أن المطعون ضده كان عين الطاعن وكيلاً دورياً عنه لمقاصد الفراغ في دائرة الاراضي عن حصصه لصالح المشترية منى ابو السعود حلوم الامر الذي يوضح أن السبب الحقيقي لإقامة هذه الدعوى هو الكيد بالطاعن.

بالنتيجة يلتمس الطاعن الغاء القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنه وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه. 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بالنقض في 17/3/2019. 

 

 

 

المحكــــــــمـة

بالتدقيق والمداولة. وبمعزل عن أسباب الطعن التي أسهب وكيل الطاعن بسردها فإن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف رام الله محل الطعن بالنقض قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 784/2017. ولما كانت محكمة الدرجة الاولى لم تستكمل دورها في نظر الدعوى ولم تنتهي من سماع البينات. ولم تستمع الى أية مرافعات بعد. تقرر إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة بداية رام الله. لموالاة النظر فيها من النقطة التي وصلت اليها.

ولما كانت المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الاحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى ولما كان القرار محل الطعن يتعلق باعادة الاوراق لمرجعها لاستكمال إجراءات المحاكمة وسماع البينات فإن هذا القرار لا يعد حكماً نهائياً ولا يقبل الطعن بالنقض فإن الطعن والحال هذه يغدو غير مقبول. 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً في 29/05/2019